114

جمع؛ لپاره مسائل مُدوّنه

الجامع لمسائل المدونة

پوهندوی

مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)

ژانرونه

وذلك في الإبعار أخف منه في الإثلاط، ولا يضره إن بقيت بيده رائحة إذا أنقى.
البخاري: وقال الرسول ﷺ: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء إذا شرب»
(فصل-٤: في إجزاء الصلاة بالاستنجاء بالحجارة، وما يجوز الاستنجاء به منها (
ومن المدونة قال مالك: ومن تغوط، فاستنجى بالحجارة، ثم توضأ، ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى أجزأته صلاته، وليغسل بالماء لما يستقبل.
قال في غير المدونة: إلا أن يصيب الأذى غير المخرج، وغير ما لا بد منه فيعيد في الوقت.
قال غيره: والأحسن في الاستنجاء أن يجمع بين الحجارة والماء، فإن استنجي بالحجارة فقط وأنقى أجزأه.
قال ابن القاسم في العتبية: ولو لم يستنج، ولا استجمر ساهيًا أعاد في الوقت، كمن صلى به في ثوبه.

1 / 113