قال محمد: وإذا تزوج المريض امرأة على أكثر من مهر مثلها جاز لها من ماله قدر مهر مثلها وكان الباقي وصية إن كان لا وارث له غيرها جازت الوصية، وإن كان له وارث غيرها كان الفاضل عن مهر مثلها ميراثا، وإن تزوجها على جميع ماله وكان جميع ماله مهر مثلها فهو جائز لا خلاف فيه.
وقال ابن أبي ليلى وابن صالح: إذا تزوجها على ألفين، ومهر مثلها ألف فهو جائز ولو تزوجها بماله كله جاز كان له وارث غيرها أو لم يكن.
مسألة: إذا تزوج امرأة ودخل بها، ثم طلقها طلاقا باينا، ثم تزوجها في عدتها منه، ثم طلقها قبل المسيس
قال القاسم فيما روى داود عنه: وسئل عن رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم أختلعت منه، ثم تزوجها بعد انقضا عدتها، ثم طلقها الثانية قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق؟ فقال: كل طلاق كان قبل دخول، وقد سمي فيه المهر فلها نصف مهرها.
مخ ۳۹