مسألة وإذا تزوج رجل امرأة ولم يسم لها صداقا أو فرض لها بعد العقد شيئا مسمى أو أرتفعا إلى الحاكم فقضى لها عليه بمهر مثلها، ثم إن الزوج طقلها قبل أن يدخل بها فقد بطل حكم الحاكم فيها وما فرض لها وعاد الحكم إلى المتعة.
مسألة قال محمد: وإذا تزوج رجل امرأة على ألف درهم وشهد الشهود عليها بذلك، ثم قال للمرأة بعد العقد قد رد لك مائة درهم فقبلت ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حكم عليه بنصف الألف التي وقع عليه العقد، وبطلت الزيادة؛ لئن الزيادة في المهر يعني تتم لو تم الأمر بينهما، فلما لم يتم بطلت الزيادة، يعني أن الزوج لو كان دخل بها لزمته الزيادة.
وروى محمد عن شريك: في رجل تزوج امرأة على خادم وسط، ثم صالحها عن الخادم على دنانير، قال: إذا دفعها إليها فلا بأس، وما تأخر فلا، وإن تزوجها ولم يفرض لها مهرا ثم اصطلحا على دراهم مسماة ولم يدفعها إليها لزمته الدراهم؛ لأن هذا لم يتحول بشيء مكان شيء.
مسألة: إذا تزوج المريض امرأة على أكثر من مهر مثلها، ثم مات؟
مخ ۳۸