قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟
قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
"مسائل أبي داود" (40)
قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يخلل لحيته إذا توضأ؟
قال: إي والله.
"الطبقات" 2/ 404
148 - صفة تخليل اللحية
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟
قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (75)
روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 411
قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع.
وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يخلل جانبي لحيته جميعا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها.
"المغني" 1/ 146، 150، "المعونة" 1/ 254.
مخ ۲۱۲