وقال المروذي: أراني أبو عبد الله ما بين أذنه وصدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد.
قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد الله رحمه الله، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة.
"المغني" / 1/ 162
146 - صفة غسله
قال محمد بن الحكم: كره أبو عبد الله أن يأخذ الماء، ثم يصبه، ثم يغسل وجهه، وقال: هذا مسح، ولكنه يغسل غسلا.
"المغنى" 1/ 166.
147 - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: يخلل لحيته إذا توضأ؟
قال: إي والله، وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية.
قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل أو كان متأولا فأما إذا ترك عمدا أعاد.
"مسائل الكوسج " (7)
قال صالح: وسئل أبي: عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد.
"مسائل صالح" (417)
مخ ۲۱۱