191

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟

قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء.

قلت له: فإن كان ماء مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟

قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم.

"مسائل ابن هانئ" (59)

وقيل له: الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه فيرى قوما عطاشا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟

قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (¬1).

"مسائل ابن هانئ" (67)

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟

قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به.

وقال حنبل: سمعت أبي عبد الله يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29].

قال أبو عبد الله: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛

مخ ۳۵۴