190

جامع د امام احمد علوم - فقه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

ژانرونه

قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم.

"مسائل ابن هانئ" (64)

212 - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟

قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟

قال: إذا خاف العطش يتيمم.

"مسائل صالح" (77)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم.

"مسائل أبي داود" (114)

قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم.

"مسائل أبي داود" (115)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وقدر على قدر ذلك الماء؟

قال: يتوضأ ويتيمم.

قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم.

قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ -يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم.

"مسائل أبي داود" (116)

مخ ۳۵۳