للأحنف: مالك لا تمس الحصا؟ قال: ما في مسه أجر، ولا في تركه وزر، مع أني في خلتان: لا أغتاب جليسي إذا قام من عندي، ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلوني معهم.
"الزهد" ص (286)
10 - الفرق بين الغيبة والبهتان
قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عباسا الجريري، يحدث عمن سمع ابن عمر يقول: إذا قلت للرجل ما ليس فيه، فهي فرية، فإذا قلت ما فيه فهي غيبة.
"مسائل صالح" (786)
قال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله: الغيبة أن تقول في الرجل ما فيه؟
قال: نعم.
قال: وإن قال ما ليس فيه فهذا بهت.
"الآداب الشرعية" 1/ 35
11 - متى تباح الغيبة؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية.
قال إسحاق: لا، بل عند الحاجة في تعديل أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به؛ لأنه ليس بغيبة حينئذ.
"مسائل الكوسج" (3523)
مخ ۲۵