92

جامع العلوم والحكم

جامع العلوم والحكم

پوهندوی

الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، وزير الأوقاف وشئون الأزهر سابقًا

خپرندوی

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

معاصر
تصوف
واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها. فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. * * * • ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاصٌّ عن السلف ولا عن الأئمة؛ إلا في الحج وحده؛ فإن مجاهدا قال: "إذا أراد الحجَّ يسمِّي ما يُهِلُّ به". وروي عنه أنه قال: "يسميه في التلبية". وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن النبي ﷺ كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول: "لبيك عمرة وحجة (^١) ". وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" كما استحب ذلك كثير من الفقهاء. وكلام مجاهد ليس صريحًا في ذلك. * * * • وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنَّخَعِي: "تُجْزيه النية عند الإهلال". • وصح عن ابن عمر ﵁ أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" فقال له: "أتُعْلِمُ النَّاسَ!؟ أوَليس الله يعلم ما في نفسك؟! ". * * * • ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدونة" من أصحابه. وقال أبو داود: قلت لأحمد: أتقول قبل التَّكبِير (يعنى في الصلاة) شيئًا؟ قال: لا. • وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله ﷾ أعلم. * * * * * *

(^١) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازى ٨/ ٧٠ ج ٤٣٥٣، ٤٣٥٤ ومسلم في كتاب الحج باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥ ح ١٨٥ و١٨٦. والترمذي في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ٣/ ١٨٤ ح ٨٢١ كلهم من حديث أنس.

1 / 96