371

جامع البیان په قرآن کې د تفسیر په اړه

جامع البيان في تفسير القرآن

" الصائم في السفر كالمفطر في الحضر "

حدثني محمد بن عبيد الله بن سعيد، قال: ثنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" الصائم في السفر كالمفطر في الحضر "

وقال آخرون: إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله تعالى ذكره رخصها لعباده، والفرض الصوم، فمن صام فرضه أدى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر قالوا: وإن صام في سفر فلا قضاء عليه إذا أقام. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: ثنا أيوب، قال: ثنا عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر، قال سالم: كان ابن عمر لا يصوم في السفر، وقال عروة: وكانت عائشة تصوم، فقال سالم: إنما أخذت عن ابن عمر، وقال عروة: إنما أخذت عن عائشة حتى ارتفعت أصواتهما، فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم عفوا إذا كان يسرا فصوموا، وإذا كان عسرا فأفطروا. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، قال: حدثني رجل، قال: ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبد العزيز، ثم ذكر نحو حديث ابن بشار. حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن محمد بن إسحاق، وحدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: خرج عمر بن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان، فقال: إن الشهر قد تشعشع قال أبو كريب في حديثه أو تسعسع، ولم يشك يعقوب فلو صمنا فصام وصام الناس معه ثم أقبل مرة قافلا حتى إذا كان بالروحاء أهل هلال شهر رمضان، فقال إن الله قد قضى السفر، فلو صمنا ولم نثلم شهرنا قال: فصام وصام الناس معه.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا الحكم بن بشير، قال: حدثني أبي، وحدثنا محمد بن بشار، قال: أخبرنا عبيد الله، قال: أخبرنا بشير بن سلمان، عن خيثمة، قال: سألت أنس بن مالك عن الصوم في السفر، قال: قد أمرت غلامي أن يصوم فأبى. قلت: فأين هذه الآية: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }؟ قال: نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، وإنا اليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع: عن بشير بن سلمان، عن خيثمة، عن أنس نحوه. حدثنا هناد وأبو السائب قالا: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فبرخصة الله، ومن صام فالصوم أفضل. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو أسامة، عن أشعث بن عبد الملك، عن محمد بن عثمان بن أبي العاص، قال: الفطر في السفر رخصة، والصوم أفضل. حدثنا المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو الفيض، قال: كان علي علينا أمير بالشام، فنهانا عن الصوم في السفر، فسألت أبا قرصافة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث قال عبد الصمد: سمعت رجلا من قومه يقول: إنه واثلة بن الأسقع قال لو صمت في السفر ما قضيت. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع ، عن بسطام بن مسلم، عن عطاء قال: إن صمتم أجزأ عنكم وإن أفطرتم فرخصة. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن كهمس، قال: سألت سالم بن عبد الله عن الصوم في السفر، فقال: إن صمتم أجزأ عنكم، وإن أفطرتم فرخصة. حدثنا هناد، قال: ثنا عبد الرحيم، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، قال: من صام فحق أداه، ومن أفطر فرخصة أخذ بها. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: الفطر في السفر رخصة، والصوم أفضل. حدثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء، قال: هو تعليم، وليس بعزم، يعني قول الله: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } إن شاء صام، وإن شاء لم يصم. حدثنا هناد، قال: ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن في الرجل يسافر في رمضان، قال: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. حدثنا حميد بن مسعدة. قال: ثنا سفيان بن حبيب، قال: ثنا العوام بن حوشب، قال: قلت لمجاهد: الصوم في السفر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر، قال: قلت فأيهما أحب إليك؟ قال: إنما هي رخصة، وأن تصوم رمضان أحب إلي.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد أنهم قالوا: الصوم في السفر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، والصوم أحب إليهم. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: قال لي مجاهد في الصوم في السفر، يعني صوم رمضان: والله ما منهما إلا حلال الصوم والإفطار، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير لعباده. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الأشعث بن سليم، قال: صحبت أبي والأسود بن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا وائل إلى مكة، وكانوا يصومون رمضان وغيره في السفر. حدثنا علي بن حسن الأزدي. قال: ثنا معافى بن عمران، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير: الفطر في السفر رخصة، والصوم أفضل. حدثني محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا صالح بن محمد بن صالح، عن أبيه قال: قلت للقاسم بن محمد: إنا نسافر في الشتاء في رمضان، فإن صمت فيه كان أهون علي من أن أقضيه في الحر. فقال: قال الله: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ما كان أيسر عليك فافعل. وهذا القول عندنا أولى بالصواب لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزىء عنه، ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخر، فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه في أن لا قضاء عليه إن صامه في سفره، لأن الذي جعل للمسافر من الإفطار وأمر به من قضاء عدة من أيام أخر مثل الذي جعل من ذلك للمريض وأمر به من القضاء. ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها، وذلك قول الله تعالى ذكره: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولا عسر أعظم من أن يلزم من صامه في سفره عدة من أيام أخر، وقد تكلف أداء فرضه في أثقل الحالين عليه حتى قضاه وأداه. فإن ظن ذو غباوة أن الذي صامه لم يكن فرضه الواجب، فإن في قول الله تعالى ذكره:

يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

[البقرة: 183]، { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } ما ينبىء أن المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمن هو شهر رمضان مسافرا كان أو مقيما، لعموم الله تعالى ذكره المؤمنين بذلك بقوله:

يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام

{ شهر رمضان } وأن قوله: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } معناه: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر برخصة الله فعليه صوم عدة أيام أخر مكان الأيام التي أفطر في سفره أو مرضه. ثم في تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذا سئل عن الصوم في السفر:

ناپیژندل شوی مخ