جامع البیان په قرآن کې د تفسیر په اړه
جامع البيان في تفسير القرآن
[الدخان: 3] وقوله:
إنا أنزلناه في ليلة القدر
[القدر: 1] وقد أنزل الله في شوال وذي القعدة وغيره قال: إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام.
وأما قوله { هدى للناس } فإنه يعني رشادا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج. وأما قوله: { وبينات } فإنه يعني: وواضحات من الهدى، يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. وقوله: { والفرقان } يعني: والفصل بين الحق والباطل. كما: حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما { وبينات من الهدى والفرقان } فبينات من الحلال والحرام.القول في تأويل قوله تعالى:: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. اختلف أهل التأويل في معنى شهود الشهر. فقال بعضهم: هو مقام المقيم في داره، قالوا: فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله، غاب بعد فسافر أو أقام فلم يبرح.ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن حميد ومحمد بن عيسى الدامغاني، قالا، ثنا ابن المبارك، عن الحسن بن يحيى، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } قال: هو إهلاله بالدار. يريد إذ هل وهو مقيم. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عمن حدثه، عن ابن عباس أنه قال في قوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سفر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر، قال: إذا شهدت أوله فضم آخره، ألا تراه يقول: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. حدثني يعقوب قال: ثنا ابن علية، عن هشام الفردوسي، عن محمد بن سيرين، قال: سألت عبيدة، عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم، قال: من صام أول الشهر فليصم آخره، ألا تراه يقول: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أما من شهد منكم الشهر فليصمه، فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه، وإن خرج فيه فليصمه فإنه دخل عليه وهو في أهله. حدثني المثنى،، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي فيما يحسب حماد ، قال: من أدرك رمضان وهو مقيم ولم يخرج فقد لزمه الصوم، لأن الله يقول: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. حدثنا هناد بن السري. قال: ثنا عبد الرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن سيرين، قال: سألت عبيدة السلماني عن قول الله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } قال: من كان مقيما فليصمه، ومن أدركه ثم سافر فيه فليصمه.
حدثنا هناد قال: ثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: من شهد أول رمضان فليصم آخره. حدثنا هناد، قال: ثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن عليا كان يقول: إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم. حدثنا هناد، قال: ثنا عبد الرحيم، عن عبيدة الضبي، عن إبراهيم قال: كان يقول: إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه، فإن صمت فيه يوما أو اثنين ثم سافرت فلا تفطر، صمه. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: كنا عند عبيدة، فقرأ هذه الآية: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } قال: من صام شيئا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج قال: وكان ابن عباس يقول: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الوهاب، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قالا جميعا، ثنا أيوب، عن أبي يزيد، عن أم درة قالت: أتيت عائشة في رمضان، قالت: من أين جئت؟ قلت: من عند أخي حنين، قالت: ما شأنه؟ قالت: ودعته يريد يرتحل، قالت: فأقرئيه السلام ومريه فليقم، فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له. حدثنا هناد، قال: ثنا إسحاق بن عيسى، عن أفلح، عن عبد الرحمن، قال: جاء إبراهيم بن طلحة إلى عائشة يسلم عليها، قالت: وأين تريد؟ قال: أردت العمرة، قالت: فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه قال: قد خرج ثقلي، قالت: اجلس حتى إذا أفطرت فاخرج يعني شهر رمضان. وقال آخرون: معنى ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. ذكر من قال ذلك: حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق: أن أبا ميسرة خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا ماء فشرب. حدثنا هناد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرا، فمر بالفرات وهو صائم، فأخذ منه كفا فشربه وأفطر. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مرثد: أن أبا ميسرة سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر هكذا قال هناد عن مرثد، وإنما هو أبو مرثد. حدثني محمد بن عمارة الأسدي، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن مرثد: أنه خرج مع أبي ميسرة في رمضان، فلما انتهى إلى الجسر أفطر. حدثنا هناد وأبو هشام قالا: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، قال: كنت مع علي في ضيعة له على ثلاث من المدينة، فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلي راكب وأنا ماش، قال: فصام قال هناد: وأفطرت قال أبو هشام: وأمرني فأفطرت.
حدثنا هناد، قال: ثنا عبد الرحمن بن عتبة، عن الحسن بن سعد، عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب، وهو جاء من أرض له فصام، وأمرني فأفطرت فدخل المدينة ليلا وكان راكبا وأنا ماش. حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، وحدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن مهدي، قالا جميعا: ثنا سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي أنه سافر في شهر رمضان، فأفطر عند باب الجسر. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: قال لي سفيان: أحب إلي أن تتمه. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا وأردت أن أسافر في رمضان فقالا لي: اخرج وقال حماد: قال إبراهيم: أما إذا كان العشر فأحب إلي أن يقيم. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا : من أدركه الصوم وهو مقيم رمضان ثم سافر، قالا: إن شاء أفطر. وقال آخرون: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } يعني فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا فليصمه. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه، فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض قالوا: وكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه، فلن ينقضي الشهر حتى صح وبرأ أو أفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد إفاقته، لأنه ممن قد شهد الشهر قالوا: ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه قضاء شيء منه، لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه وهذا تأويل لا معنى له، لأن الجنون إن كان يسقط عمن كان به فرض الصوم من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر فقد يجب أن يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع شهر الصوم. وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله، ولم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة وإذا كان إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن تأويل الآية غير الذي تأولها قائلو هذه المقالة من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلفا صومه.
وإذا بطل ذلك فتأويل المتأول الذي زعم أن معناه: فمن شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه أبطل وأفسد لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه وأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. حدثنا هناد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: «سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة، حتى إذا أتى عسفان نزل به، فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس، ثم شربه». حدثنا ابن حميد وسفيان بن وكيع قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا هناد، ثنا عبيدة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا يونس بن بكير، قال: ثنا ابن إسحاق، قال حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتح لعشر مضين من رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، حتى إذا أتى الكديد ما بين عسفان وأمج وأفطر. حدثنا هناد وأبو كريب، قالا: ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر أو لعشرين مضت من رمضان عام الفتح، فصام حتى إذا كان بالكديد أفطر. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا سالم بن نوح، قال: ثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة مضت من رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر. فإذا كانا فاسدين هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما، فتبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول من قال: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } جميع ما شهد منه مقيما، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القول في تأويل قوله تعالى: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } يعني الله تعالى ذكره بذلك: ومن كان مريضا أو على سفر في الشهر فأفطر فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان. ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله معه الإفطار وأوجب معه عدة من أيام أخر فقال بعضهم: هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته.
ذكر من قال ذلك: حدثنا معاذ بن شعبة البصري، قال: ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم، عن الحسن أنه قال: إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أفطر. حدثني يعقوب قال: ثنا هشيم، عن مغيرة أو عبيدة، عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما: فليفطر يعني في رمضان. حدثنا هناد، قال: ثنا حفص بن غياث، عن إسماعيل، قال: سألت الحسن: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا جهده الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كما أمر. وقال بعضهم: وهو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا بذلك عنه الربيع. وقال آخرون: وهو كل مرض يسمى مرضا. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا الحسن بن خالد الربعي، قال: ثنا طريف بن تمام العطاردي، أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله، فلما فرغ قال: إنه وجعت إصبعي هذه. والصواب من القول في ذلك عندنا، أن المرض الذي أذن الله تعالى ذكره بالإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل، فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر، فإن لم يكن مأذونا له في الإفطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا، وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }. وأما من كان الصوم غير جاهده، فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم، فعليه أداء فرضه. وأما قوله: { فعدة من أيام أخر } فإن معناها: أيام معدودة سوى هذه الأيام. وأما الأخر فإنها جمع أخرى بجمعهم الكبرى على الكبر والقربى على القرب. فإن قال قائل: أو ليست الأخر من صفة الأيام؟ قيل: بلى فإن قال: أوليس واحد الأيام يوم وهو مذكر؟ قيل: بلى. فإن قال: فكيف يكون واحد الأخر أخرى وهي صفة لليوم ولم يكن آخر؟ قيل: إن واحد الأيام وإن كان إذا نعت بواحد الأخر فهو آخر، فإن الأيام في الجمع تصير إلى التأنيث فتصير نعوتها وصفاتها كهيئة صفات المؤنث، كما يقال: مضت الأيام جمع، ولا يقال: أجمعون، ولا أيام آخرون. فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى قال: { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ومعنى ذلك عندك: فعليه عدة من أيام أخر كما قد وصفت فيما مضى. فإن كان ذلك تأويله، فما قولك فيمن كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الإفطار، أيجزيه ذلك من صيام عدة من أيام أخر، أو غير مجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه بهيئته وإن صام الشهر كله، وهل لمن كان مريضا أو على سفر صيام شهر رمضان، أم ذلك محظور عليه، وغير جائز له صومه، والواجب عليه الإفطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا؟ قيل: قد اختلف أهل العلم في كل ذلك، ونحن ذاكرو اختلافهم في ذلك، ومخبرون بأولاه بالصواب إن شاء الله.
فقال بعضهم: الإفطار في المرض عزمة من الله واجبة، وليس بترخيص. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا ابن أبي عدي، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية جميعا، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: الإفطار في السفر عزمة. حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: أخبرنا سعيد، عن يعلى، عن يوسف بن الحكم، قال: سألت ابن عمر، أو سئل عن الصوم في السفر، فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك ألم تغضب؟ فإنها من الله تصدق صدقة بها عليكم. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأودي، قال: ثنا المحاربي عن عبد الملك بن حميد، قال: قال أبو جعفر كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه. وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبيد، عن الضحاك: أنه كره الصوم في السفر. وقال أهل هذه المقالة: من صام في السفر فعليه القضاء إذا قام. ذكر من قال ذلك: حدثنا نصر بن علي الخثعمي، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا ربيعة بن كلثوم، عن أبيه، عن رجل: أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد. حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن عمرو بن دينار، عن رجل من بني تميم عن أبيه، قال: أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه. حدثني ابن حميد الحمصي، قال: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن المحرر بن أبي هريرة، قال: كنت مع أبي في سفر في رمضان، فكنت أصوم ويفطر، فقال لي أبي: أما إنك إذا أقمت قضيت. حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا سليمان بن داود، قال: ثنا شعبة، عن عاصم مولى قريبة، قال: سمعت عروة يأمر رجلا صام في السفر أن يقضي. حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن عاصم مولى قريبة أن رجلا صام في السفر فأمره عروة أن يقضي. حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن صبيح، قال: ثنا ربيعة بن كلثوم، عن أبيه كلثوم: أن قوما قدموا على عمر بن الخطاب وقد صاموا رمضان في سفر، فقال لهم: والله لكأنكم كنتم تصومون فقالوا: والله يا أمير المؤمنين لقد صمنا، قال: فأطقتموه؟ قالوا: نعم، قال: فاقضوه فاقضوه فاقضوه.
وعلة من قال هذه المقالة أن الله تعالى ذكره فرض بقوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسافر، وجعل على من كان مريضا أو مسافرا صوم عدة من أيام أخر غير أيام شهر رمضان بقوله: { ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } قالوا: فكما غير جائز للمقيم إفطار أيام شهر رمضان وصوم عدة أيام أخر مكانها، لأن الذي فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره، فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين مقيما صومه، لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام أخر واعتلوا أيضا من الخبر بما: حدثنا به محمد بن عبد الله بن سعيد الواسطي، قال: ثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: ثنا عبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ناپیژندل شوی مخ