98

جامع ارکان اسلام

جامع أركان الإسلام للخروصي

ژانرونه

واستطاعة الحج فعله وهو حركة الفاعل وسكونه في أوقاته ومشاهده وهي غير استطاعة السبيل.

(فصل) العمرة فرض عند أكثرنا وهي داخلة في الحج لا حج إلا بها. ولو نفلا. وقيل إنها سنة وهي الحج الأصغر. ويجوز استنا به الغير فيهما عن مريض آيس من زوال مابه فلا يقدر على تأديتهما كالكبير والمقعد على الصحيح والمرأة تنوب عن الرجل على الصحيح. ولا تصح نيابة العبد ولو بإذن سيده على الصحيح. وتصح من الأعمى عن البصير لا من الصبى. وفي إجازتها عمن لم يحج عن نفسه قولان. كالنيابة عن غير الولي. وقيل لا يدعو لأخروى إلا لمتول.

مخ ۹۹