جامع أركان الإسلام للخروصي
جامع أركان الإسلام
الاعتقاديات
التكليف لغة تحمل المشقة. وفي الشرع إيجاب الفرائض على المكلف بعد قيام الحجة بها سواء كان الواجب اعتقاديا أو فعليا واجبا أو تركا وشروط التكليف البلوغ والعقل وقيام الحجة وإمكان الإتيان بالمكلف به بعد فهم المعنى من العبارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرع أركان الإسلام وأحكم بنيانه وجعله دينا لخير أمة أخرجت للناس وأعد لهم عليه رضوانه حمدا نهتدي به إلى سبيل الرشاد وندخره وقاية ليوم المعاد والصلاة والسلام على خير مبعوث إلى الكافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين كانوا على نصرته للحق ظهيرا (وبعد) فإن أفضل شئ تسعى إليه الأقدام الفقه الكافل بمعرفة أركان الإسلام وطالما سولت لي نفسي أن أضع فيه رسالة تتكفل بالمرام. فيعوقني عن ذلك ما أنا به من القصور. ومن حيث أن العلم قد أدبرت أيامه. وأندرست أعلامه. حتى جدد ما في نفسي طلب بعض الإخوان. أصلح الله لي ولهم الحال والشأن. فانتهزت لجمعه فرصة من الزمان. فدونكه مختصرا حريا بالقبول. جمعته من الأثر وأخذته عن السادة الغرر. وعولت فيه غالبا على أثر سيدي أبي نبهان ومختصري قطب الأئمة رحمهما الله تعالى. ولم أحك الأقوال كلها في المسائل روما للاختصار. وربما أشرت إلى الخلاف فقلت على الصحيح إشارة إلى أن المسألة خلافية على أن ذلك الصحيح إنما هو عندي لا عندهم (وسميته بجامع أركان الإسلام) ولست أهلا للتأليف. فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطإ فمني. وقد جمعت مسائل كتابي هذا تقريبا للطالب. وكنت أخذت في طريقة مختصرة جدا. ثم رأيت أن ذلك مخل بمقصودي فأخذت طريقة أوسع من الأولى. والحمد لله أولا وآخرا.
(الركن الأول في الاعتقاديات)
مخ ۱
( باب) التكليف لغة تحمل المشقة. وفي الشرع إيجاب الفرائض على المكلف بعد قيام الحجة بها سواء كان الواجب اعتقاديا أو فعليا واجبا أو تركا وشروط التكليف البلوغ والعقل وقيام الحجة وإمكان الإتيان بالمكلف به بعد فهم المعنى من العبارة فالحجة (عقلية) في الأمور العقلية كوجود الواجب لذاته وقدمه وبقائه وأنه ليس كمثله شئ وأنه فاعل بالاختيار وهو معنى كونه قادرا وأنه عالم بما كان وما يكون قبل كونه. مريد للممكنات واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. حي. سميع. بصير متكلم (وسمعية) فيما لا يدركه العقل إلا بواسطة السمع. وذلك كوجود الأنبياء والملائكة والرسل وأمور المعاد كالبعث والحساب والجنة والنار وغير ذلك.
(فصل) وأحكام الشروع خمسة: واجب هو ما يثاب على فعله امتثالا ويعاقب على تركه. ومحظور هو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. ومندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ومكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ومباح فيعود بالنية إما طاعة أو وضدها. هذا هو الصحيح. فلا تخرج مسئلة من مسائل الشروع عن دائرة الخمسة. ولا يطاع الله على الجهل فلا بد من طلب العلم فيما لا يسع جهله؛ فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
مخ ۲
( فصل) وأول الواجبات معرفة الله تعالى ومعرفة رسله ومعرفة ما جاءت به رسله؛ لأن المعرفة شرط في صحة العبادات فأما معرفة الله فهو أن يثبته المكلف موجودا واجبا لذاته لأن ضد الوجود العدم وأحوال الكائنات وصفاتها وأزمنتها وأمكنتها تنادي بلسان حالها أنها مفتقرة إلى واجب لذاته إذ الأثر لا بد له من مؤثر فإما أن يكون غيره أو نفسه؛ فأما وجوده لنفسه قبل وجوده فذلك محال. وإما أن يكون غيره وذلك الغير إن كان ممكنا افتقر إلى مرجح لوجوده فيدور أو يتسلسل وكل منهما محال. وإن كان واجبا لذاته فهو المقصود. والموجود عين الموجود لا زائد عليه. وأن يثبته قديما باقيا ليس كمثله شئ. فالقدم سلب الأولية عن الذات الواجب لذاته. والبقاء انتفاء الآخرية. وكونه ليس كمثله شئ أي مخالف لسائر الممكنات لا تشبهه ولا يشبهها في شئ وما. وله مصافت ذاتية بمعنى أن ذاته تعالى كفاية فلا تحتاج إلى شئ زائد عليها وصفات فعلية (فأما الذاتية) فهي التي انصف بها عز وجل في الأزل وفيما لا يزال وهي كونه عالما قادرا مريدا حيا سميعا بصيرا. والخلف في الكلام هل هو صفة فعل فقط أو صفة ذات إن أريد به ففي الخرس كما أريد بالعلم ففي الجهل وبالقدرة ففي العجز إلخ (وأما الفعلية) فهي التي لم يتصف تعالى بها في الأزل بل فيما لايزال. وقالوا إنها هي التي تجامع ضدها في الوجود عند إختلاف المحل كالتوسعة على زيد في الرزق وفي التضييق على عمرو. وأيضا له صفات دائرة بين الذاتية والفعلية بحسب التأويل كالرحمن فإنه إن أريد به الرحمة التي هي الإنعام فهي صفة فعل أو إرادة الإنعام فهي صفة ذات. وصفات الذات قديمة وإن كلا منها واحد. فعلمه تعالى محيط بجميع المعلومات فهو يعلمها بذاته. وأن يثبته واحدا في ذاته وهو سلب التعدد وانتفاء التجزؤ وواحدا في أفعاله بمعنى أن لا أثر لشئ سواه فهو الفعال لما يريد.
مخ ۳
( فصل) وأما معرفة الرسل فعلى المكلف أن يعلم أن من الجائز وإرسال الرسل وأنهم مؤيدون بالمعجزات الخارقات للعادات فلا تقبل المعارضة وأنهم من بني آدم فهم أمناء الله في أرضه تجب لهم الأمانة والصدق والفطنة ويستحيل عليهم الغش والخيانة والكذب. وجائز في حقهم ما هو جبلة للبشر كالنوم والأكل ونحوه. وأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب فهم معصومون عن الفواحش والكفر قبل النبوة وبعدها وربما وقعت منهم المعصية غير الفاحشة والصغيرة الخسيسة ولا يقرون عليها إجماعا وتفضيل بعضهم على بعض جائز ورد به النص "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض" الآية. والرسل ذكر حر آدمي أوحى إليه وأمر بالتبليغ فإن أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وإن أمر بالتبليغ من جهة ولم يؤمر من جهة أخرى فهو رسول نبي والأنبياء أكثر من الرسل ولا ينبغي الاقتصار على عدد "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك" الآية. وورود الأحاديث ببيان العدد دليل الجواز فقط فالإيمان بهم واجب بعد قيام الحجة وأولهم آدم عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين وكلهم يسع جهلهم قبل قيام الحجة إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتم إيمان المكلف إلا بالإقرار بنبوته ورسالته وله معجزات كثيرة وأعظمها القرآن فإنه معجزة باقية على الأبد "لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" الآية. وهل معرفة أبيه وجده وقبيلته وأنه ولد بمكة ودفن بالمدينة لا يسمع جهله أو واسع؛ قولان.
مخ ۴
( فصل) وأما معرفة ما جاءت به الرسل فهي الكتب المنزلة ويجب الإيمان بالقرآن خصوصا وبها عموما وأن الدين عند الله الإسلام وأنه قول وعمل ونية وأن الإيمان والإسلام والدين شئ واحد وأنه لا يسع الشرك والمراد به لا يسع جهل التلبس بشئ منه والشرك إما جحود أو مساواة والكفر أعم منه لأنه كما يطلق على كبائر الشرك يطلق على كبائر الفسوق وهو كفر النعمة (ويجب) أن نعتقد أن كل حي يموت إلا الله تعالى. والموت مفارقة الروح للجسد. وأن عذاب القبر وسؤال الملكين مما تواترت بمعانية الأخبار. وأن البعث حق. وهو رد الروح للجسد بعد مفارقتها له. وتطاير الكتب بأعناق أهلها ثم أخذها باليمين والشمال حق. وأن الحساب حق وهو تمييز العمل خيرا وشرا وإظهار المقبول منه والمردود. وأن الإيمان بالثواب وهو الجنة لأوليائه والإيمان بالعقاب وهو النار لأعدائه واجب. وأن ثوابه لا يشبهه ثواب كما أن عقابه لا يشبهه عقاب. وأن الشفاعة حق خص بها صلى الله عليه وسلم في المحشر ثم شفاعات أخر له ولغيره ولا تنال ظالما ولا سلطانا غشوما ولا من لا يراقب الله في اليتيم ولا صاحب كبيرة مات عليها ولم يتب منها وأن الحوض حق يرده الموفى من أمته صلى الله عليه وسلم (وأما الميزان) فهو تمييز الأعمال كالحساب (وأما الصراط) فهو دين الله القويم ومنهجه المستقيم وأن الملائكة حق وأنهم غير الجن والإنس "عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون" منهم حفظة ومنهم خزنة ومنهم غير ذلك (ويجب) الإيمان بالقدر وهو إيجاد الله الأشياء فيما لا يزال وبالقضاء وهو الحكم بها في الأزل. وأن الله أمر بطاعته وأعد لها ثوابا ونهى عن معصيته وأوجب عليها عقابا. وأن على المؤمن أن يكون خائفا راجيا متوكلا على الله مفوضا إليه أموره.
مخ ۵
مستسلما لقضائه وقدره راضيا غير ساخط لشئ من أوامره ونواهيه وجميع أحكامه مواليا لأولياء الله من الأولين والآخرين معاديا لأعدائه كذلك واقفا عما لا يعلم. حتى يعلم. أما ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم وبراءة الأشخاص كذلك فلا عليه حتى يكون عالما بأحكام الولاية والبراءة ما يسع منها جهله وما لا يسع. وأن عليه أن يكون تائبا من جميع ما خالف فيه خالقه جملة وتفصيلا. وأن يعلم أن الذنوب منها شرك ومنها كبير غير شرك ومنها صغير مغفور باجتناب الكبير. أما الكبير فلا يكفر إلا التوبة منه كان كبير شرك او كبير فسق ونفاق (ليكن) هذا آخر ما يجب اعتقاده. وال حول والقوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
المصدر: جامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي.
----------------------
الصلاة
(الركن الثاني: الصلاة)
وفرضت ليلة الإسراء خما في اليوم والليلة خلافا لمن قال بفرضية الوتر من أصحابنا نسخ بها ما كان من واجب صلاة قبلها وهي مما علم من الدين بالضرورة يكفر شركا جاحدها. ويقتل ولو في كتمان تاركها (ولها) شروط وأركان وهيئة (فمن) شروطها الإسلام فلا تصح من كافر وهل يعذب عليها وعلى غيرها من الأعمال إن ترك التوحيد؟ المذهب نعم. ولا يطالب بها ولا بغيرها من الأعمال إن أسلم ترغيبا في الإسلام. وبلوغ فلا تلزم صبيا ويؤمر بها مميز لسبع ويضرب لعشر بنحويد (ومن) شروطها العقل فلا تلزم مجنونا ولا إعادة عليه بعد إفاقته إلا أن جن بعد دخول الوقت على الصحيح (ومن) شروطها الطهارة وهي رفع الحدث وإزالة النجس بالماء (ومن) شروطها العلم بوجوبها وبالثواب عليها وبكيفية امتثالها راجيا بها ثواب الله، وخائفا من تركها عقابه (ومن) شروطها العلم بدخول الوقت واستقبال القبلة.
(باب الطهارة) وفيه أربعة مباحث:
الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة.
مخ ۶
( فصل في آداب قاضي الحاجة) يتباعد بحيث لا يرى وفي الغائط أكثر منه في البول. فإذا انتهى إلى موضوعه قدم الشمال دخولا واليمين خروجا واستعاذ من الخبيث واعتمد على شقة الأيسر إن جلس لحاجته ولا يقضيها في الأجحرة ولا في أثر حافر وليطلب سهلا منخفضا إن أمكن ولا يشتغل بعمل وإن قل ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وجوزا ستدبارها. وليجتنب مواجهة القمرين والريح ومواضع الجلوس والأنهار والطرق ومساقط الأثمار وليهي ثلاثة أحجار أو ما شابهها من جامد طاهر منق ليس بذي حرمة كالطعام مثلا ولا متعلق به حق الغير كالعظم والروث فإنه حق لإخوانكم الجن. ولا يمس عورته بيمينه ولا ينظر إلى الخارج وليدفنه إن أمكن. فإذا فرغ استنجى بالماء حتى تطمئن نفسه فلا يبقى للنجس أثر فإنه مما ألحق بالفرض كالختان والرجم.
مخ ۷
( الأول مبحث الوضوء) وله شروط وأركان (فمن) شروطه الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة ومن كل نجس بدن المتوضئ (ومن) شروطه الختان كالإسلام إذ الختان شرط في جميع العبادات وهو كشف الحشفة بإزالة القلفة أو انكشاف أكثرها لأن الحكم للأغلب وذلك للرجال لا للنساء فإن الختان في حقهن مكرمة للأزواج (ومن) شروطه الماء المطلق وهو الباقي على خلقته سواء نبع من الأرض كالعيون والأنهار أو نزل من السماء كالغدران ومياه الأودية. وكما البحر فإنه الحل ميتته والطهور ماؤه وهو إما قليل وقدر بما دون القلتين فيتنجس بما لاقاه من النجس، ولا يطهر إلا إن غلب عليه الماء الطاهر. أو كثير وضبط بما فوق القلتين فلا ينجسه إلا ما غلب عليه فغير لونه أو طعمه أو ريحه. ولا يخرجه عن الطهورية ما في ممره من طاهر. وإن غير أحد أو صافة ولا ما في مقره كأوراق الأشجار ونحوها لا ما ألقى فيه بقصد كالريحان والشوران فإنه يصير بذلك مضافا كالمعتصر من الشجر فيقال ماء الحمص وماء الباقلا فإنه وإن أزال النجس غير رافع للحدث هذا في القائم فأما الجاري وهو ما حمل التينة أو البعرة أو نحوها فلا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (من شروطه) القدرة على الاستعمال فإن تعذر استعماله لعلة كالجدري أو لعدم الوصول إليه عدل عنه للتيمم (ومن شروطه) النية كأن يعتقد المكلف رفع الحدث لاستباحة الصلاة ونحوه مما قالوه. وشرطها المقارنة لأول غسلة من الوجه. واستصحابها في العمل إلى الانتهاء وهي من فروض الوضوء على الصحيح (وأما الأركان) فغسل الوجه وهو من منابت الشعر إلى ذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وغسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين بدخولهما. ومسح بعض الرأس أو أكثره أو كله. وغسل الرجلين إلى الكعبين بدخلهما. وهذه فرائضه المتفق عليها (وأما سننه) فكثيرة. منها غسل الكفين إلى الرسغين لمن أنتبه من النوم وقيل واجب. ومنها السواك قبله بعود ونحوه. ومنها التسمية قبله.
مخ ۸
ومنها المضمضة والاستنشاق. ومنها الترتيب والموالاة. ومنها تثليث الغسل. ومنها تخليل اللحية والأصابع. ومنها مسح ظاهر الأذنين وباطنهما بماء جديد. ومنها التوضؤ باليمين. ومنها تقديم الميامن على المياسر. ومنها ترك تنشيف الأعضاء إلا لعذر. ومنها أن يقول آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلخ. ومنها غير ذلك. (ومكروهاته) كثيرة. منها الإسراف في الماء. ومنها الزيادة على الثلاث والنقص عنها لغير قليل الماء. ومنها السواك للصائم بعد الزوال. ومنها المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؛ فأما لغير الصائم فإنه من السنن.
مخ ۹
والوضوء في محل الخلاء. والكلام في أثنائه بغير الذكر. والوضوء من الماء المشمس صيفا. والوضوء من أواني الذهب والفضة. ومنها الاستعانة بالغير مع الإمكان. ومنها التوضؤ عريانا. ومنها غير ذلك. (وناقضة) إما ترك ركن من أركانه المتقدمة لا لعذر. أو خارج من سبيلي آدمي. معتادا كبول غائط وحيض ونفاس وطهر ومني ومذي وودي وغير ذلك إلا ريحا يخرج من قبل المرأة. أو غير معتاد كدم وقيح وحصاة ونحوها. أو ما أرتفع من المعدة إلى الفم كفئ وقلس لا حموضة يجدها في حلقه. وبدم الرعاف إن سال من الأنف. أو نوم باضطجاع. أو ما في حكمه كالمتكئ أن لو زال المتكئ عليه لسقط. وقيل النوم مطلقا. وذهاب عقل بجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك. أو أرتداد والعياذ بالله كأن يجحد وجود البارئ أو شيئا من صفاته أو شيئا من أفعاله. أ ترك ولاية وجبت أو براءة كذلك. وهل يلزمه الغسل إن رجع إلى الإسلام أو كيفيه الوضوء قولان. وبمس فرج آدمي بلا حائل غير طفل قبلا أو دبرا. وهل محل النقض الثقبة من القبل والدبر أو بموضع الاستحداد وما بين الفرجين أو بالمعورة كلها (وهي) في الرجل والأمة وذوات المحارم من السرة إلى الركبة بدخولهما. وفي الصبي إن ميز كالعبد من مستغلظ الفخذين إلى محل الاستحداد. وفي الأجنبية ما عدا الوجه والكفين والقدمين. والنظر بشهوة كاللمس. ورخص في القواعد من النساء أن يكن كالرجل. والكبائر من الذنوب كالغيبة والنميمة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين ونحوها وفي صغائر الذنوب على القول بوجودها في الخارج قولان. وبمس الميتة البرية من ذوات الدما. ورخص في الولي لأنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وقيل الترخيص فيه بعد غسله. وبملاقاة النجس الرطب لأن النجاسة تؤثر في الوضوء النقض بعد تمامه والله أعلم.
مخ ۱۰
( الثاني مبحث الغسل) وهو إما فرض سببه خروج الماء الدافق وهو الجنابة فبأي وه خرج برؤيا أو عبث أو جماع أو تفكر لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى على الصحيح فيما. أو إدخال حشفة أو قدرها من فاقدها في فرج قبل أو دبر حي أو ميت إنسى أو جني وإن بهيمة وبانقطاع حيض أو نفاس من أنثى بلغت تسع سنين فما فوقها (ومن الفروض) غسل الميت على الأحياء على الصحيح وسيجئ إن شاء الله تعالى (أما مسنونه) فمنه غسل الجمعة وإن لغير مصليها. وللعبدين. ولغاسل الميت. وللدخول في الإسلام. وقد تقدم أنه واجب على قول. وللإحرام. ولدخول مكة ووقوف بعرفة أو بمزدلفة أو للحجامة أو غير ذلك (وواجبه) تعميم الجسد بالماء مع الدلك باليد ونحوها (وشرطه) السيلان ولو قليلا والمضمضة والاستنشاق كالنية واستصحابها (ومن سننه تخليل اللحية. وغسل اليدين قبله. والوضوء. وهل يؤخر غسل الرجلين إلى الفراغ من غسله أو يغسلهما مع الوضوء فقد فعلهما عليه الصلاة والسلام. والسواك والتسمية: والابتداء بالميامن. وغير ذلك (ومن مكروهاته) تكرير المغسول أكثر من ثلاث. والإكثار من الماء. والتنكيس. وعدم الموالاة. والكلام فيه بغير الذكر. ويصح بالغير. ويجزئ في نحو بحر تموجه عن عرك بيد ونحوها إن كان للماء حركة تقوم مقامه. ولا يلزم المرأة نقض ضفيرتها في جنابة ولزمها في حيض ونفاس. واستحسن لها أن تغتسل بنحو أشنان وسدر بعد انقطاعه (تنبيه) وجب على المرأة معرفة الفرق بين الدماء الثلاثة كما وجب على الرجل الفرق بين المياه الثلاثة. (والحيض) هو الدم الخارج من اليفعة لغير ولادة في عشرة أيام فما دونها إلى ثلاثة أيام. وقيل إلى يوم وليلة فتترك له العبادة التي لا تصح بغير طهارة كالصلاة (وقيل) أكثره خمسة عشر يوما (وأقله) دفعة يعقيها الطهر وهي القصة بايضاء وهذا شاذ (أما الطهر) فأقله عشرة أيام وقيل خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره.
مخ ۱۱
وقيل أكثره ستون يوما والدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة فيما دون أربعين يوما إلى سبعة أيام هو دم النفاس وقيل فيما دون ستين يوما إلى عشرة وأحكامها واحدة. (ودم الاستحاضة) هو ما تراه المرأة فيما دون العشر الأيام بعد انقضاء مدة الحيض فيختاط عليها طهرها أو يزيد على المدة المقررة للحيض أو تراه الآيس أو الحامل في مدة الحمل فهذا حدث لا تترك له العبادة بل تغتسل وتصلي. ومسائل الحيض تطلب من مظانها.
مخ ۱۲
( الثالث مبحث التيمم) وله شروط وأركان وسنن ومكروهات ومبطلات (وسببه) العجز عن استعمال الماء: إما لفقدانه أو لا حتياجه إليه كعطشه أو عطش دابته أو رفقته ولو في المستقبل. وإما لشدة البرد وذلك أن يخاف من استعماله على نفسه أو متفعة عضو أو بطء برء من مرضه (وأما) شروطه (فأولها) دخول وقت الصلاة فلا يصح قبله على الصحيح (ثانيها) طلب الماء بنفسه أو بغيره. وكيفية الطلب أن يفتش ويشأل وينظر حواليه من الأرض ويتردد إن أمكن ما لم يخف فوت الوقت أو انقطاعا عن رفقة فإن لم يجد ماء يتيمم (ثالثها) كون التراب طهورا على أي وصف من أوصاف التراب ولو غبار رمل وطفل إن دق وصار له غبار فخرج بالتراب غيره كالرماد والنورة وخرج بالطهور النجس فإنه لا يصح التيمم به. وأن لا يكون مستعملا وهو ما بقى بعضو من أعضاء التيمم (رابعها) كونه غير مخلوط بشئ يغلب عليه (خامسها) وجود العذر المتقدم (سادسها) الإسلام (سابعها) النقاء من الحيض والنفاس (ثامنها) إزالة النجاسة عن بدن المتيمم إن أمكنت (تاسعها) عدم النقص عن ضربتين إحداهما للوجه وثانيتهما لليدين إلى الرسغين (أما فروضه) أي أركانه (فأحدها) النية فلو سفت الريح عليه لم يكفه وهي أن يقول بلسانه مساعدا لقلبه أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث وأتيمم لفرض كذا. (ثانيها) مسح الوجه بعد الضربة الأولى (ثالثها) مسح اليدين إلى الرسغين. (رابعها) الترتيب على هذا الوصف كما ذكر (وأما سننه) فمنها التسمية ولو لرفع جنابة أو حيض. ومنها التيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى. ومنها أن يبدأ بمسح الوجه من أعلاه واليدين من الأصابع إلى الرسغين. ومنها تفريق الأصابع عند الضرب. ومنها غير ذلك من التكبير ونحوه. (أما مكروهاته) فإيصال التراب إلى منابت الشعر. والجمع بين فرضين بتيمم واحد على الأصح. وترك التسمية له. ونفض اليدين عند الضرب. ومنها ترك التيامن. ومنها التنكيس وعدم الموالاة.
مخ ۱۳
ومنها عدم تفريق الأصابع عند الضربتين. ومنها غير ذلك (وأما مبطلاته). فأولها: مبطلات الوضوء (ثانيها) رؤية الماء مع الإمكان على استعماله (ثالثها) القدرة على ثمن الماء أن لو بيع بالسعر لا بالزيادة (رابعها) زوال العلة المبيحة للتيمم ولو في الصلاة. وهل يجمع بتيمم واحد فرضين؟ قولان. ويصلي به ما شاء من النوافل إن تيمم لفرض.
مخ ۱۴
( الرابع مبحث إزالة النجاسة) ولا بد من تبين النجاسة وتبيين ما تزال به (فمن) النجاسة الميتة البرية الدموية وهو ما مات من حيوان البر حتف انفه فحيوان الماء طاهر حل ميتته. ومالا دم له كالخنفساء طاهر. وطهر جراد وحل وصوف ميتة مأكول. وشعرها إن قطع من خارج الجلد. وطهر جلدها بالدباغ وحرم. نجس القرن والظلف والعظم منه أو حل وطهر إن زالت الرطوبة وأكلتها الشمس حتى ابيضت. وما قطع من حي فهو ميتة. وطهر روث الحيوان المباح أكله. وكذا ما يأكل الحب والعشب كالخيل والبغال وحرم. ونجس الجلال منها ومنها الخنزير فهو نجس مطلقا بجميع أجزائه ورطوباته كالكلب إلا المعلم منه ففيه قولان (أما) سباع الوحش والطير فهل هي مباحة أو مكروهة أو حرام أقوال ثلاثة إلا الهر فالصحيح فيه الطهارة وإن لمخطمه. وهي ما يعدو ويساور والخلاف في الضبع والثعلب أقرب منه إلى الحل من باقيها. أما روثها وذرقها فنجس واستحسن تطهير بيض طير مأكول تأهل كدجاج إلا أن لم يمنع من أكل نجاسة فالصحيح نجاسة ظاهرة كذرقه وكالسباع الهوام كالحية والأوزاغ (أما) قمل الحيوان فهو مما لادم له فالطهارة به أولى إلا قمل الإنسان فقد اتفق الأصحاب على نجاسة دمه وجلده وقالوا بطهارة الثوب إن مات فيه ولا حظ للنظر مع الأثر (ومنها) الدم المسفوح وهو ما انتقل من مكانه بنفسه أو هو كل دم خرج رطبا ولو قليلا لادم القروح فإنه غير مسفوح وإن كان نجسا. وطهر دم السمك والكبد والطحال وفي دم العروق واللحم بعد غسل مذبحة مأكول قولان واختلف فيما اجتلب دمه من الحيوان كالبعوض والبرغوث ودم اللبن لا ينجسه إن لم يكن أكثر كدم الفم إن غلب عليه الريق. وفي الماء الخارج من تحت الجلد والصديد قولان أصحهما الطهارة (ومنها المني) قئ الآدمي وغائطه لاريق مسلم ولعابه ومخاطه ولبنه فإنه طاهر كسائر بدنه أما الكافر فنجس على الصحيح وإن كتابيا (ومنها) الخمر إلا إن تخللت أو عولجت فصارت خلا.
مخ ۱۵
والصحيح نجاستها وتحريمها. وفي غبار النجس ودخانه التنجس على الصحيح. لا غبار المتنجس ودخانه فالصحيح فيه الطهارة.
(فصل) يتنجس مالا في نجسا إن كانا رطبين أو أحدهما ويزال النجس عن البدن والثوب وموضع الصلاة والمأكول والمتناول للاستعمال بالماء إن أمكن وإن مضافا أو مستعملا مع الدلك باليد ونحوها ولو بحرية ولا حد إلا الزوال على الصحيح واشترط في ولوغ كلب سبع: أولاهن وأخراهن بالتراب. وقيل كغيره إن الثالث مجزئة بعد زوال الأثر في رأي من قال بها. وجوز بكل مائع كلعاب ومخاط ودمع وريق. ولا ضير بباقي لون لا ينقص. وندب تغييره لئلا يساء بصاحبه الظن وذلك في غير المتنجس المائع كاللبن والزيت فإنه يراق. وبالنضح بالماء بلا عرك وذلك في بول الصبي الذي لا يطعم قيل والأنثى. قيل ولو خلطاا مأكولا لكن الغالب اللبن في الاقتيات. وهل ما كان مثل بول الرضيع من ماء متنجس وبول حيوان مأكول ونجوه قولان ويغسل المصبوغ بنجس أو متنجس مادام ينحل منه الصبغ وبالرشح بخارج كالجرة والقربة ونحوهما إن تنجست من خارج. وبالدباغ في جلد ميتة الحيوان المأكول وقد تقدم. وبالشمس والريح والزمان للأرض وماتولد منها كنباتها ولو معمولا. وقدر بثلاثة أيام وقيل بسبعة أيام وقيل غير ذلك. وبالوط. وهو طهارة كالثعل والخف إذا تنجسا مما يلي الأرض ووطئ بهما حتى زالت النجاسة. وبالنار في المعمول من الأرض ومعادنها. وبالعمل في المعمول بها كالسكين إن قطع بها بعد التنجس.
مخ ۱۶
وبالمسح في الأجساد الملسة كالزجاج والكل مشروط فيه زوال العين وبالنزح في البئر بدلوها أربعين دلوا بعد إخراج النجس والماء والشمس والريح في الخوف إن تنج فيترك فيه الماء ليلا بالشمس ونهارا حتى تطمئن النفس ويلج الماء منه مولج النجاسة وبالجملة مسائل الباب كثيرة والله أعلم (تنبيه) كما يشترط رفع الأحداث للصلاة كذلك الطواف وسجود التلاوة على الصحيح كقراءة القرآن وتشترط الطهارة من الحدث والأكبر للقراءة ودخول المسجد والصوم. وتشترط الطهارة من الحيض والنفاس للوطء في الفرج والطلاق على الصحيح. ويرتفع الحكم بانقطاعها مع الغسل وإن بتيمم أو مرور وقت صلاة متعمدة ترك الغسيل. والله سبحانه وتعالى أعلم.
مخ ۱۷
( فصل) يجب العلم بالوقت للصلاة وهو إما علم المرء نفسه ولو ظنا أو تقليدا فإن لم يتبين له اجتهد (وأول) وقت الظهر الزوال وهو عبارة عن زيادة ظل مستو بعد انتهائه في النقص إلى أن يصير ظل المستوى مثله طولا دون القدر الذي زالت عليه. فإذا زاد قيلا فوقت العصر وهل انتهاؤه الاصفرار أو وغيوب القرص؟ قولان (ثم المغرب) من مغيب الشمس يقينا بظهور السواد من المشرف إلى مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض وهو بعيد؟ قولان (ثم وقت العشاء) من مغيب أحدهما على كل من القولين إلى ثلث الليل أو إلى نصفه. وشاذ قول من قال إلى طلوع الفجر (ثم الفجر) ووقته من طلوع الفجر الصادق المنتشر إلى بدء الحمرة بالمغرب أو إلى طلوع بعض جرم الشمس قولان وكل الوقت وقت أداء (والأفضل) أول الأوقات إلا الظهر في الحر الشديد. قيل والعشاء في الشتاء وربما صار مكروها إذا لم يبق من الوقت ما يسعها بوظائفها (وقال) بعض أصحابنا إن وقت الظهر والعصر مشترك كالمغرب والعشاء. واستؤنس له بجواز الجمع بين كل فيهما عند المشقة كالسفر وصلاة أهل الضرورات (ولا يصلي) في ثلاثة أوقات: عند طلوع قرن من الشمس؛ وهو بدء شعاع الجرم حتى ترتفع قيد رمح. وعند الاستواء حتى تزول قليلا. وعند مغيب قرن منها حتى يتيقن مغيبها ونهى عن الصلاة تكريها بعد صلاة العصر وصلاة الفجر. وقبل المغرب إذا غابت الشمس. وقبل الصلاة إذا طلع الفجر إلا سنته. قيل ومع الخطب كالجمعة ونحوها وقبل العيدين وبعدهما. وإذا أقيمت المكتوبة في الجماعة وغير ذلك والله أعلم.
مخ ۱۸
( فصل) من شروطها اللباس الطاهر لستر العودة وتقدم بيانها. ويجزي مصليا ثوب طاهر ساتر لعورته وظهر وصدره. وتجوز بثياب الصوف والوبر والشعر والنابت كالقطن والكتان ويجب الستر ولو بسعف أو ليف (وتصح) بكل ما يلبس في الأرجل من نعل أو خف ونحوهما بشرط الطهارة ومنعها بعض في النعل والراجح الجواز (ولا يجوز) للرجل الحرير في الصلاة ولا غيرها. ورخص في قدر أصبعين عرضا وجاز للمرأة كالذهب. ومنعا من المعادن السبعة على الصحيح إلا الفضة. وفي الجلود المدبوغة قولان. قال بعض: والمعتمد المنع إلا عند العدم . (وبطلت) بثوب فيه صور حيوان على الصحيح (وبطلت أيضا) بثوب لا يحجب البصر عن العورة. وفي ثياب المشركين قولان إن لم تغسل والمنع بها أولى إن وجد وغيرها كثوب فيه شعر مشرك أو أقلف بالغ. وفي الثوب المغصوب قولان أصحهما المنع للغاصب لا غير (وأما الحرة) فيلزمها ستر بدنها فيها جميعه إلا الوجه والكفين (والأمة) كالرجل في العورة وقد تقدم (وينبغي) أن يكون المرء في الصلاة على هيئة حسنة. وجميع هيئات اللباس جائزة إذا ستر العورة ومن لم يجد إلا متنجسا فليصل فيه ولا إعادة إن خرج الوقت وهل المتنجس أولى من النحاس والحرير أو العكس قولان. أما الريبة فأولى من المتنجس. ومن لم يجد ساترا لعورته سترها ولو بالأرض ونباتها ولو بالحجارة ويصلي قاعدا على الصحيح (ونهى) فيها عن السدل وهو إرسال الثوب إلى الجوانب مفرقة أطرافه وعن الاحتباء وهو جمع ركبتيه بظهره بثوب ونحوه وذلك في الجلوس. وعن الصماء وهو أن يلبس الرجل ثوبه ويشده على يديه ويتجلل بلا رفع جانب منه. أو رمي الإزار على عاتقه الأيسر فتنكشف عورته تأويلان (ونهى) عن جر الإزار خيلاء ولو في غيرها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
مخ ۱۹
( فصل) من شروط الصلاة الوقوف على مكان طاهر. والأرض كلها مسجد فحيث ما أدركتك الصلاة فصل إلا في المزبلة والمنحرة والمقبرة ولو استؤصلت على الصحيح. إلا من دفن على حجر أو تعدية فإنه إذا زال قبره جازت. وإلا قبر مشرك وباغ وأقلف بالغ وسقط إن لم توجد فيه حياة. وإلا أجزاء الإنسان فتصح في أماكنها بعد قلعها (ومنعت) في معاطن الإبل لا مرابض الغنم. وفي متنجس وحمام. وفي كنائس وبيع. وقال بعض إن بنيت قبل الإسلام جازت فيها. وجوزت في الجميع إلا الموضع النجس. وإلا الموضع الذي فيه تمثال (ومنعت) بالطريق الجائز خوفا من تشويش المارة مع صحتها (ومنعت) في بطن واد مع صحتها خوفا من مائة (ومنعت) بظهر الكعبة إذ لا قبلة لمن صلى عليها. (ومنعت) على المعادن كالحديد والرصاص ونحوهما بلا حائل. وجوزت به إن كثوب ونحوه (ومنعت) على الجير والطين والتراب المشوي بلا حائل أيضا وصحت به. وجازت على نبات الأرض (وصحت) على نحو بر وشعير بلا حائل وكرهت (ومنع) السجود على غير نابت من الأرض كالصوف والجلود ونحوهما. وفي بطلانها إن سجد عليه قولان (ومن) صلى على نحو حصير مما ينتقل من مكانه وبطرفه نجس صحت أو بطلت قولان. ولا تضر نجاسة بجانبه ما لم تتصل به أما إذا كان النجس قبلته فثلاثة أذرع فيما قيل أو سبعة. فلو حبس بمحل نجس صلى بالإيماء ولا يسجد على النجس.
مخ ۲۰