جامع ارکان اسلام

سیف ابن نصیر خروصی d. 1341 AH
81

جامع ارکان اسلام

جامع أركان الإسلام للخروصي

ژانرونه

( فصل) تدفع للفقراء والمساكين من أهل الزكاة أو لأهل الزكاة مطلقا. والفقير من لا تجب عليه في أحد الثلاثة الأقوال المتقدمة. لأن من يصح له أن يأخذها لا يجوز أن تجب عليه. وصحح سيدي أبو نبهان رحمه الله أن من لا يكفيه لسنة عمله أو غلته من الثمرة إلى النمرة فهو الفقير ولا تصح لذمي وفي المخالف قولان بل الأولى بها أهل الولاية وإلا فالعوام من أهل دعوتنا وأجاز الشيخ أبو سعيد رحمه الله دفعها للفقير ولو ذميا فلو دفعها للغنى في زي الفقراء أو مشرك في زي المسلمين فعليه الإعادة لها. وقيل لا. وللمعطي أن يدفع للفقير من صاع إلى ما يكفيه هو وعياله إلى سنة. أما لو دفعها لغير حاضر فإن كان بوكيل المعطي أو مأموره فهي عليه حتى يصل من دفع إليه لا إن كان وكيل المعطي بفتح الطء فإن كيده. ويجوز تصديق الأمين إن قال دفعتها عنك (ويجوز) لو كيله أن يأخذها إن كان فقيرا وأن يدفعها لعياله على بعض القول. (وتخرج) من مال اليتيم بوصي أو وكيل. وفي المحتسب قولان. وعبد اليتيم كذلك ومن في حكم اليتيم من مجنون وأبكم فهو كذلك. والمسافر عن بلده يخرجها حيث كان إلا إن أوصى بها أحدا من أهله. ومختلف في القيمة هل تجزئ عن الطعام أو لا قولان. وللإمام العدل أن يجبر عليها فيجعلها في مصالح المسلمين. وإن تمادى من وجبت عليه في إخراجها إلى الموت وجب عليه أن يوصى بها على الصحيح. فان لم يوصى بها فلا شئ على وارثه على الصحيح وقيل إن علمها باقية في ماله أداها والله أعلم.

المصدر: جامع أركان الإسلام للشيخ العلامة سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي.

-------------------

الصيام

مخ ۸۱