ويطوف لهما طوافا وسعيا. أو إذا قدم طاف لعمرته وسعى ولزمه إحرامه. ولا يطوف بالبيت إلا الحجه يوم النحر ويسعى له قولان. وقيل إذا فرغ من سعى العمرة جدد الإحرام للحج (ومن) القرآن أن يحرم بإحداهما فيدخل عليه الآخر على خلاف في إدخال العمرة على الحج (أما التمتع) فالإحرام بالعمرة في أشهره فإذا قضاها بطواف وسعى أحل إلى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة فيطوف ويركع ركعتين ويحرم على أثهما بالحج من تحت الميزاب. أو من المسجد أو من بطحاء مكة. أو من مسجد الجن. وإن أحرم بلا طواف من بعد صلاة جاز. وقيل لا بد من الطواف. (واستحسن) الجمع بين الظهرين في منى كالعشاءين (ويلزم) المتمتع الهدى إن كان وطنه خارج الحرم. وهو الضحية وله أن يأكل منها ويتصدق ويدخل وإن لم يجد صام ثلاثة أيام من العشر إلا يوم النحر. وصام سبعة إذا رجع لأهله في الطريق أو إذا رجع من عمل الحج ولو بمكة أو ولو وصل أهله. وإن تلف ماله يوم النحر قبل أن يضحى بعث به في السنة المقبلة. وإن استفاد مالا قبل مغيب شمس يوم النحر وإن صام الثلاثة قبل لزمه الهدى (والتمتع) أفضل من الإفراد والقرآن تسهيلا. وليكثر المتمتع الطواف بالبيت (أما المفرد) فهو أن يهل بحج فقط فيلتزم إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وإذا قدم مكة فلا يطوف بالبيت. وليقم على إحرامه وليستلم البيت. وإن طاف وسعى لزمه هدى. ويلبي بحج كلما صلى.
مخ ۱۰۴