وقال أصحابنا شهران وعشرة أيام وصحح لانقضاء الإحرام فمن لم يدرك الإحرام والوقوف قبل فجر يوم النحر فاته الحج. وقال بعض أشهره شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة وليلة النحر. وإنما يقال أشهر بالجمع نظرا إلى أن المعنى وقت أفعال الحج أشهر فهي بهذا الاعتبار ثلاثة. فلا إحرام والتلبية والوقوف ونحوها قبل عشر ذي الحجة. والرمي والحلق والنحر والمبيت بمنى بعد ذلك وطواف الإفاضة يجوز تأجيره إلى آخر ذي الحجة وإن كان فوريا. وقيل أشهره شهران وعشرون يوما من ذي الحجة فلا يؤخر الطواف على ذلك. ومن قال شهران وعشرة يجوز تأخيره ولا حد له ما لم يصب النساء أو الطيب أو ينو الخروج أو يصطد قيل طواف الزيارة ولا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره فإن أحرم به في غيرها كان عمرة فتكفيه عن الواجبة. وإن تقدمت له عمرة كانت نفلا كمن أحرم للصلاة قبل الوقت فإنها نافلة وتقدم الكلام على أشهره.
مخ ۱۰۲