745

جامع ابوالحسن البسیوی - متن محقق

جامع أبي الحسن البسيوي جديد

فأما إن دخل بها الزوج ولم يفرض لها مهرا، فإن لها كأوسط صدقات نسائها. وإن كانت هي قد تزوجت زوجا قبل ذلك على صداق فلها مثله، (ونسائها: هن عماتها وأخواتها ).

فإن تزوج امرأة فجاءت وهو ناعس ولم يكن دخل بها فأخذت ذكره بيدها، فوضعته في فرجها من تحت الثوب، ثم انتبه فدفعها عن نفسه ثم طلقها قبل الدخول؛ فليس يلزمه إلا نصف الصداق. وكذلك إن جاءت أمها وهو ناعس فوضعت يده على فرجها ||من تحت الثوب|| فانتبه فدفعها عن نفسه؛ فلا تحرم عليه امرأته بذلك.

وكذلك إن طلبت امرأة التزويج ووليها في بلد غير بلدها؛ فعلى الطالب أن يخرج إلى الولي حتى يزوجه.

وإذا تزوج المريض جاز تزويجه. وإن زاد على صداقها فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها.

وإذا تزوج الرجل امرأة وضمنت أمه أن صداقها في ماله؛ فما عجز فعلى الأم تمام ما عجز ||كان|| ذلك عليها.

فإن تزوج امرأة أخرى؛ فالمال للذي تزوج بينهما، وما بقي من حق الأولى فهو على الأم، إلا أن يقول: ما بقي من ماله هذا فهو علي؛ فعند ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم يتزوج.

وإذا تزوج الرجل امرأة على عطية من والدها ثم رجع الوالد على عطيته؛ فليس له رجعة. وإن كانت الزوجة هي التي ردت على الوالد فذلك جائز. ولا حجة للزوج في ذلك، ولا نقصان عليها في صداقها.

وإن قبض الأخ الذي زوج أخته صداقها العاجل من زوجها ولم يوصله إلى أخته، وطلبت حقها إلى الزوج ورجع الأخ يقول: أتاني بالعاجل ولم أطلبه فذهب عني، فذلك /552/ له لازم إلا أن يقيم بينة أن الزوج دفع إليه العاجل وأتى به ليدفعه إلى أخته؛ فهو ضامن للزوج، وحق المرأة على زوجها.

ومن أعتق أمته على شرط أن يتزوجها؛ فالعتق ماض، والشرط باطل، إلا أن تشاء هي فتتزوج به إن طلبت ذلك وقد أعتقها.

مخ ۱۶