274

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

أحدهما: ما ذكره المصنف، لأن دم النفاس حيض من حيث المعنى، لأنه دم حيض احتبس، فيشترط تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيض، ولإطلاق قولهم النفساء كالحائض، إلا في أمور مخصوصة استثنوها، وهو مقرب الذكرى (1).

والثاني: أنه (ليس بحيض) (2) لعدم ثبوت اشتراط تخلل أقل الظهر بين الحيض والنفاس، وهو مختار المصنف في التذكرة (3)، وظاهر اختياره في المنتهى (4) وفي الأول قوة.

قوله: (ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة).

لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، إذ يجوز عدمه، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف (5).

قوله: (وأكثره للمبتدئة، ومضطربة الحيض عشرة أيام).

هذا هو المشهور (6)، وللمفيد قول بثمانية عشر (7) وهو قول الصدوق (8)، وابن الجنيد (9)، والمرتضى (10)، وجعله ابن أبي عقيل أحد وعشرين، حكاه في الذكرى (11)، وفي المختلف: إن ذات العادة المستقرة في الحيض تنفس بقدر عادتها،

مخ ۳۴۷