273

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فأوجب الغسل بخروج الولد، وبعضهم جعل خروجه حدثا أصغر (1).

قوله: (ولو رأت الدم مع الولادة، أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس).

لا خلاف في أن الدم الخارج قبل الولادة كدم الطلق ليس نفاسا، كما أنه لا خلاف في أن الخارج بعد الولادة نفاس، إنما الخلاف في أن الخارج معها هل هو نفاس أم لا؟ والمشهور أنه نفاس (2)، خلافا للسيد المرتضى (3)، والعمل على المشهور، لحصول المعنى المشتق منه، وخروجه بسبب الولادة، فيتناوله إطلاق النصوص.

ويتحقق النفاس بمقارنة الدم وضع كل ما يعد آدميا، أو مبدأ خلق آدمي حتى المضغة دون العلقة، لعدم اليقين، وفي الذكرى: إنه لو علو كونه مبدأ نشوء إنسان، بقول أربع من القوابل كان نفاسا (4)، وللتوقف فيه مجال لانتفاء التسمية.

قوله: (ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض، وتخلل النقاء عشرة، فالأول حيض، وما مع الولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة).

وجهه إعطاء كل من الدمين حكمه، فإن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض كما سبق في الحيض، وقد يستفاد من قوله: (وتخلل النقاء عشرة) أنه بدون تخلله كذلك لا يكون الأول حيضا، وقد صرح بهذا المفهوم بقوله: (وإن تخلل أقل...) وفي المسألة وجهان:

مخ ۳۴۶