Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المرة الأولى المرة الثانية أ ب ج د واعلم، أنها لو أرادت قضاء غير الصوم من العبادات، كالصلاة، أو فعل الطواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.
ولو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أول النهار، أي وقت شاء، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، وإذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب الحيض في كل شهر، ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، للرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين: الأقراء والأشهر (1)، ويحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.
قوله: (لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة...).
كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد، كذلك تثبت في المقادير المختلفة، كثلاثة وخمسة وسبعة مثلا، وذلك إذا كانت متسقة أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدورين - بأن ترى العدد الأول في الدور الأول أول الدور الثاني، وكذا العدد الثاني والثالث.
ولا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد - كما مثلنا - أو لا تكون، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثم سبعة، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة، ولا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرة - كما ذكرنا - أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم في شهرين خمسة خمسة، وفي شهرين بعدهما سبعة سبعة، ثم في الدور الثاني كذلك.
مخ ۳۱۵