214

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا تعارضها رواية محمد بن يعقوب لها بخلاف ذلك، لأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط، خصوصا مع فتوى الأصحاب بمضمونها، فإنه مع ترجيحه لها جابر لوهن إرسالها.

ويشهد لذلك ما روي من أن الحائض إذا أرادت أن تستبرئ نفسها ألصقت بطنها إلى جدار، ورفعت رجلها اليسرى (1) فإنها تدل على أن الحيض من الأيسر، فعلى هذا المعتمد ما عليه أكثر الأصحاب (2). فرعان:

أ: إذا انتفت القرحة، وخرج الدم من الأيمن بأوصاف الحيض وشرائطه فالظاهر أنه حيض، نظرا إلى الإمكان في نظر الشارع، ووجوب تعلق الحكم مع اجتماع الشرائط، والحديث لا ينافي ذلك، لأنه إنما ورد على ذات القرحة، والظاهر أن إطلاق الأصحاب يراد به ذلك.

ب: لو خرج الدم من غير الرحم في دور الحيض لانسداد الرحم، قال في البيان: فالأقرب أنه حيض مع اعتياده، كما حكي في زماننا عن امرأة يخرج الدم من فيها (3)، وما قربه قريب.

قوله: (وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين).

قد يقال: إن هذا مع قوله سابقا: (إذا بلغت المرأة) تكرار، وجوابه أنه لم يتقدم تعيين الزمان الذي يحصل به البلوغ، فلا تكرار.

وقد يقال أيضا: إن الحيض دليل على حصول البلوغ، فإذا اشترط في كونه حيضا البلوغ انتفت دلالته.

وجوابه: أنه يفيد العلم بالبلوغ فيمن جهل سنها، واستعدت له - عادة - ثم وجد

مخ ۲۸۴