Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
رحمة الله عليه في التهذيب (1).
والذي وجدته في التهذيب الأول، فإنه روى عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها، والدم سائل، لا تدري من دم الحيض، أو من دم القرحة؟ فقال: (مرها فلتستلق على ظهرها، وترفع رجليها، وتستدخل أصبعها الوسطى، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة.) (2).
لكن الذي رواه الكليني، عن محمد بن يحيى أيضا عكس هذه الرواية (3)، حكاه المصنف في المنتهى (4) والتذكرة (5)، وشيخنا في الذكرى وزاد فيها أن في كثير من نسخ التهذيب الجديدة الرواية بلفظها (6)، يعني كما رواه ابن يعقوب، ثم حكى أن ابن طاووس رحمة الله عليه قال: إن الحكم بكون الخارج من الأيسر حيضا موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة، وقطع بأنه تدليس، إلا أن الرواية مرسلة، وفي الدروس قال: والرواية مضطربة (7).
أقول: ما قطع بن ابن طاووس من التدليس ليس بظاهر، فإن التدليس إنما يكون في الإسناد دون المتن، كأن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. أما الاضطراب فقد يكون في المتن، وقد يكون في الإسناد، بأن ترد الرواية من طريق على وجه، ومن آخر على وجه يخالفه، لكن إنما يصدق الاضطراب إذا تساويا، أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا اضطراب، وحينئذ فيقال هنا: فتوى الشيخ بأن الحيض من الأيسر يدل على أن الصحيح من نسخ التهذيب ما تضمن الرواية.
مخ ۲۸۳