199

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

للجنب، ففي بعضها النهي عنه (1)، وفي بعض نفي البأس عنه (2)، فالجمع بينهما بالكراهية متعين، لئلا يطرح شئ منها.

وكذا يكره للمختضب أن يجنب ما لم يأخذ الخضاب مأخذه، فإن أخذ مأخذه فلا بأس، وقد وقع التصريح بالحكمين في بعض الأخبار (3).

قوله: (وقراءة ما زاد على سبع آيات).

حكى في الذكرى عن ابن البراج أنه منع من قراءة ما زاد على سبع آيات، قال: وعن سلار في الأبواب تحريم القراءة مطلقا (4)، واحتاط في المبسوط بمنع ما زاد على سبع آيات أو سبعين (5)، لروايتي زرعة وسماعة (6)، وهما ضعيفتان بالقطع، وبأن زرعة وسماعة واقفيان، والمعتمد جواز ما عدا العزائم، وكراهة ما زاد على سبع، والظاهر أن تكرير السبع غير مكروه، ولا فرق بين الآي الطويلة والقصيرة.

قوله: (وتكره الاستعانة).

المراد بها: طلب المعونة على إيجاد حقيقة الغسل، بنحو صب الماء لا بنحو إحضاره.

قوله: (ويجوز أخذ ماله في المسجد).

تدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

مخ ۲۶۹