Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المنتهى بعد أن حكى عن الشيخين التحريم، قال: إنه لم نجد به حديثا مرويا (1)، فمال إلى الكراهية، والتحريم أظهر، لأن للاسم حظا من المسمى، ولمناسبة التعظيم، ولموافقة كبراء الأصحاب.
قوله: (والأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق).
لورود النهي عنهما قبل ذلك (2)، قال ابن بابويه: إنه يخاف عليه البرص (3) قال: وروي (إن الأكل على الجنابة يورث الفقر) (4)، وفي بعض الأخبار النهي عنهما ما لم يتوضأ (5)، وفي صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام غسل اليدين والمضمضة والوجه، ثم يأكل ويشرب (6)، وفي حديث عن أبي عبد الله عليه السلام الأمر بغسل يده، وأن الوضوء أفضل (7)، والظاهر أنه لهذا الاختلاف قال المحقق في الشرائع:
وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق (8)، وظاهر كلام الأكثر أنها تزول، ولا بأس به، وما زاد في الأخبار منزل على الأفضل.
وينبغي أن يراعي في الاعتداد بهما عدم تراخي الأكل والشرب عنهما كثيرا في العادة، بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة، وتعدد الأكل والشرب، واختلاف المأكول والمشروب لا يقتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان، لصدق الأكل والشرب على المتعدد، باعتبار كونهما مصدرين.
قوله: (والخضاب).
الخضاب: ما يتلون به من حناء وغيره، وقد اختلف الأخبار في الخضاب
مخ ۲۶۸