164

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قوله: (والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا).

ويستحب كونهما بثلاث أكف، ثلاث أكف، وقول ابن أبي عقيل: ليسا بفرض ولا سنة (1) ضعيف، ويستحب المبالغة فيهما بجذب الماء إلى أقصى الحنك، وجذبه إلى خياشيمه لغير الصائم.

قوله: (والدعاء عندهما).

يريد به: فيهما، كما عبر به في المنتهى (2).

قوله: (وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه...).

قال في الذكرى (3): إن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الرجل والمرأة (4)؟

والفرق ذكره في المبسوط (5)، وتبعه جماعة (6)، وتتخير الخنثى.

قوله: (والوضوء بمد).

سيأتي بيان المد - إن شاء الله تعالى - في الفطرة (7)، قال في الذكرى: المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (8).

مخ ۲۳۰