Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (ووضع الإناء على اليمين والاغتراف بها).
هذا إن كان يتوضأ من إناء يمكن الاغتراف منه باليد، أسنده في الذكرى (1) إلى الأصحاب، روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في شأنه كله (2)، ويستحب أن يكون الاغتراف باليد اليمنى، لفعل الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (3)، وليدره بها إلى اليسار عند غسل اليمنى، قاله الأصحاب، وروي عن الباقر عليه السلام الأخذ لغسل اليمنى باليسرى (4).
وروي عنه عليه السلام الأخذ باليمنى أيضا (5).
قوله: (والتسمية والدعاء).
هي قول: بسم الله وبالله، إلى آخره الدعاء (6).
قوله: (وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء...).
غسل الكفين للوضوء من مفصل الزند، وللجنابة من المرفق - على الأظهر - لورود النص به (7)، وظاهر العبارة عدم الفرق، ولو اجتمعت هذه الأسباب تداخل الغسل كما صرح به في المنتهى (8).
مخ ۲۲۹