Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
Ali al-Karaki al-Amili (d. 940 / 1533)جامع المقاصد في شرح القواعد
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
يقله في شئ من أحوال الصلاة - كالعمامة الطويلة - لانتفاء الحمل واللبس على موضع النجاسة، كما ذكره الشيخ في المبسوط (1) وجماعة (2).
قوله: (ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر المحل).
ينبغي قد تستعمل في الوجوب، والأكثر استعمالها في الندب، والمراد بها هنا الوجوب، بدليل قوله: (فلو عكس..) وإنما اشترط الورود، لأن الوارد عامل فلا يتنجس، بل يفيد المحل الطهارة.
وهذا فيما يمكن فيه الورود، أما ما لا يمكن كالإناء، فيحتمل عدم الاشتراط إلا أن يكتفى بأول وروده. كذا قيل (3)، والحق أنه لا يراد بالورود أكثر من هذا، وإلا لم يتحقق الورود في شئ مما يحتاج فصل الغسالة عنه إلى معونة شئ آخر.
ويحتمل عدم اشتراط الورود مطلقا، لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة حاصل على التقديرين، ووروده لا يخرجه عن كونه ملاقيا، وفيه ضعف، خصوصا على القول بأن النجاسة في الماء بعد انفصاله لا قبله، فيلزم تنجس القليل بالملاقاة وعدمه.
قوله: (اللبن إذا كان ماؤه نجسا، أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال).
ينشأ من ادعاء صدق الاستحالة، وقول أبي الحسن عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: (إن الماء والنار قد طهراه) (4)، ومن أن الاستحالة إنما تتحقق مع زوال الصورة النوعية، التي هي مدار التسمية والاسم، ولم يحصل،
مخ ۱۸۶