Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ضعيف، لأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على الشرع.
قوله: (لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة).
الحجة في ذلك حمل النبي صلى الله عليه وآله أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي (1)، وللأصل السالم عن معارضة ما يقتضي المنافاة، وليست القارورة المصمومة الرأس - أي: المسدودة الرأس برصاص ونحوه، فإن صم القارورة، بالصاد المهملة: سدها - كالحيوان غير المأكول على الأصح، وإن تردد فيه الشيخ في الخلاف (2) وفي المنتهى بعد أن قوى المنع من ذلك قال: وإن كان لم يقم عندي عليه دليل (3)، وجوزه في المعتبر مطالبا بدليل المنع في مثله (4)، فعلى قوله لا حاجة إلى سد رأس القارورة.
ومن اشترطه من العامة (5) إنما أراد به القياس على الحيوان المحمول، إذ لا يقولون بالعفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة، ولو كان الحيوان مذبوحا فكالقارورة، لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة - سواء بعد الموت، ولأن حمل جلد غير المأكول لحمه ممنوع منه في الصلاة.
قوله: (ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل، طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته).
لانتفاء اللبس والحمل، والمنع منوط بهما، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا
مخ ۱۸۵