Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid
ابن حسین محقق ثانی کرکی d. 940 / 1533جامع المقاصد في شرح القواعد
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۸ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قوله: (الإنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة، وإن كانت ميتة).
اختلف الكلام في تفسير الإنفحة، قال في الجمهرة: والإنفحة - وقالوا: إنفحة - كرش الحمل، أو الجدي، قبل أن يستكرش (1).
وفي الصحاح (2) الإنفحة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة - كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش.
وعبارة ابن إدريس في السرائر (3) هي هذه بعينها.
وقال في القاموس: الإنفحة - بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء - والمنفحة والبنفحة شئ يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، فإذا أكل الجدي فهي كرش (4)، وهذا العبارة تقرب من تفسير المصنف، وعبادة (الذكرى) - مع خلوها عن تفسيرها - تشعر بالأول، لأن فيها: والأولى تطهير ظاهرها من الميتة (5).
وحمل ذلك على اللبن مما لا يستقيم، وعده إنفحة بعيد عن شبه أكثر الأشياء التي لا تحلها الحياة، على أنه يلزم إما نجاسته لمايعيته ونجاسة محله، أو طهارة محله، وهذا هو الأظهر.
قوله: (جلد الميتة لا يطهر بالدباغ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل هو إجماعي لانقراض المخالف، فإن ابن الجنيد (6) طهر بالدباغ ما كان طاهرا في حال الحياة، ولم يجوز الصلاة فيه، استنادا إلى
مخ ۱۶۸