101

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

قوله: (الدود المتولد من الميتة، أو من العذرة طاهر).

وكذا القول في باقي النجاسات، لأن الأحكام تابعة للصورة النوعية والاسم وقد زالا، وكما لا يكون المتولد عين نجاسة لا يكون متنجسا إلا مع بقاء شئ من عين النجاسة عليه، ومن هذا مني ذي النفس السائلة إذا صار حيوانا.

قوله: (الآدمي ينجس بالموت).

هذا هو الأصح والمشهور بين الأصحاب، وخالف فيه المرتضى (1)، وسيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى - في غسل مس الأموات.

قوله: (والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة).

وجهه ظاهر، فإن العلقة دم حيوان له نفس، أما ما يوجد في البيضة أحيانا من الدم - وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وإن كانت في البيضة) - ففي النفس منه شئ، إذ لا يعلم كونها من دم ذلك الحيوان، فالعلم بكونها علقة له أشد بعدا، وقد نبه، في الذكرى (2) على ذلك.

قوله: (اللبن تابع).

أي: تابع للحيوان المتكون فيه، فإن كان طاهرا فهو طاهر، وإلا فهو نجس، وفي طهارة لبن الحيوان الذي عرضت له النجاسة بالموت قول، وبه أخبار صحيحة (3)، والمشهور النجاسة، وهو الموافق لأصول المذهب، وعليه الفتوى.

ويمكن أن تكلف عبارة المصنف إفادة هذا المعنى، باعتبار أن الميتة نجسة فتبعها لبنها في النجاسة.

مخ ۱۶۷