147

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

وضوؤه ويحتمل أم تكون الخنثى امرأة فتنتقض طهارة الرجل) غير أن يقين الطهارة لا تترك بالشك لقول النبي- ﷺ (إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فينفخ بين أليتيه فيخيل إليه أنه أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)، وأما المرأة إذا مست من الخنثى هذه الثقبة فإنما تبطل طهارتها لأنها مست فرج امرأة إن كان الخنثى أنثى، وإن كان (الخنثى) ذكرًا فقد لمست هذه المرأة بشرة رجل فانتقضت طهارتها في الحالتين جميعًا. مسألة (٧٥): الرجل إذا مس ذكر الخنثى المشكل بطلت طهارته، والمرأة إذا مست ذكر الخنثى المشكل لم تبطل طهارتها. والفرق بينهما: أن المرأة إذا مست من المشكل ذكره احتمل أن تكون المرأة ماسة خلقة زائدة على بدن امرأة وإن كان في أحد الاحتمالين بقاء للطهارة وفي الاحتمال الثاني نقض الطهارة لم تنتقض الطهارة.

1 / 148