146

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

وأما إذا نام مستلقيًا على القفا فلا اعتماد له على أسفله، وغالب حياته خروج الحدث منه، ومثل هذه الحالة في حكم حالة الحدث وإن لم يكن عين الحدث، وهذا الكلام في الحالة التي ينطلق عليها اسم النوم ويتحقق فيها صفة النائم، (فأما) السنة والنعسة فسواء وجدت في حالة القيام أو في حالة الاضطجاع أو (الاستلقاء) فلا تبطل بها الطهارة (ولهذا قال الشافعي- ﵁:- "لا تبطل الطهارة) بحديث النفس حتى يتيقن الرؤيا (وإن شك فلم يعلم أكان ما اعترض له رؤيا [أو حديث] نفس) (فلا) يترك يقين الطهارة بالشك". مسألة (٧٤): إذا مس الرجل قبل الخنثى المشكل ولم يمسه ذكره لم تنتقض طهارته، والمرأة إذا مست قبل الخنثى المشكل (انتقضت) طهارتها. والفرق بينهما: أن الرجل إذا مس من الخنثى المشكل (هذه الثقبة) احتمل أن تكون ثقبة على بدن رجل، وإذا مس الرجل جراحة من بدن رجل لم ينتقض

1 / 147