135

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

يحيى) التجيبي، عن الشافعي- ﵁ أن الاستنجاء بهذا الجلد غير جائز لا قبل الدباغ ولا بعده. فألحقه في رواية البويطي بسائر الأعيان الطاهرة المنشفة غير المحترمة (وألحقه) في رواية حرملة بالمطعومات المحترمة، لأن هذا الجلد مطعوم في حالات شتى، ألا ترى أنه على الرؤوس والأكارع مطعوم، وكذلك على المسموط، وكذلك على الشواء في بعض البلدان. والله أعلم بالصواب.

1 / 136