134

جمع او جلا

الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)

پوهندوی

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

خپرندوی

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

بجلد ذكي مأكول اللحم جائز بعد الدباغ وغير جائز قبل/ (١٥ - ب) الدباغ. والفرق بين الحالتين: أن الجلد قبل الدباغ لا يخلو هن الدسومة والزهومة، وكذلك قال الشافعي- ﵀: هو أشبه شيء بالعظم فلا يجوز الاستنجاء (به). وأما إذا دبغ فمعلوم أن الدباغ ينشف تلك الدسومة ويجفف الجلد فيصير مفارقًا للعظك، ويحصل به تجفيف النجاسة عن محلها وينشفها. وأما رواية أبي يعقوب البويطي عن الشافعي- رحمهما الله- في أن الاستنجاء جائز بهذا الجلد قبل الدباغ وبعده. ورواية (حرملة بن

1 / 135