411

نوی په حکمت کې

الجديد في الحكمة

ایډیټر

حميد مرعيد الكبيسي

خپرندوی

مطبعة جامعة بغداد

د چاپ کال

1403م-1982م

د خپرونکي ځای

بغداد

وحال أبدية وجود الواجب ، كحال أزليته ، فإن كليهما لازم عن | عدم تغيره . ولا يصح أن يفعل واجب الوجود لعرض ، وإلا لكان | مستكملا بفعله ، سواء كان العرض عائدا إلى ذاته ، أو إلى غيره ، كما | علمت .

والغاية التي هي أحدى العلل ، سواء كانت عرضا أو لم تكن ، هي | منفية عن فعله لمثل ذلك . ولكن لفعله غاية ، إذا عنى بالغاية ما ينتهي | إليه الفعل ، أو أشرف ما ينتهي إليه الفعل .

وذلك ليس بعلة غائبة لفعله . ولو فعل شيئا لمصلحة شيء آخر : | فإن كان الأولى به حصول تلك المصلحة فهي غرض فعله . وإن لم يكن | الأولى به ذلك ، فلماذا اختار ذلك الفعل ، دون غيره .

وإذا كان ذلك الفعل أولى بالمخلوق ، فيحصل ذلك الأولى | بالمخلوق ، لو لم يكن أولى بالخالق ، لما فعله .

وإذا كان أولى بالخالق فقد توقف كماله على غيره . ولو كان إنما | فعل ذلك الفعل ، لأنه جواد ، لكانت جواديته إن لم يحصل إلا بهذا | الفعل ، فقد فعل لتحصيلهما ، وهي أولى به ، ويعود المحال .

وإن كانت جواديته حاصلة دون فعله ، فليس ذلك بغاية تجعل | الفاعل فاعلا متصور الغاية أو لا ، ثم يفعل لأجلها ، بل هذا غاية ، | بمعنى انتهاء الفعل إلى مصلحة .

ولو أدرك شيئا ، ثم أوجب وجود آخر لأجله ، حتى حصل الأولى | لذلك الشيء ، وما كفى في ذلك انتهاء الفعل إليه لذاته ، فههنا | يلزم أن يكون واجب الوجود جعله ما هو الأولى لذلك الشيء فاعلا | للآخر . فيعود التقسيم في أن حصول الأولوية لذلك الشيء : إما أن | يكون أولى بالواجب ، أو لا يكون ، ولزم المحال من كلا القسمين . |

مخ ۵۷۵