48

اتباع

الاتباع

پوهندوی

محمد عطا الله حنيف - عاصم بن عبد الله القريوتي

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥هـ

د خپرونکي ځای

لبنان

ژانرونه

فقه
اصول فقه
بِغَيْر هَذَا الحَدِيث وَالْكَلَام فِي ثُبُوته فان مَعْنَاهُ صَحِيح وَلَكِن هَل ورد عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ هَذَا اللَّفْظ أم ذكره لم أره مَعَ أَنِّي تتبعته من مظانه فَلم أَقف عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ظَفرت بِمَا ذكره الْخَطِيب عَن سَالم ابْن عُيَيْنَة عَن أبي الزبير عَن جَابر مَرْفُوعا قَالَ (بعثت بالحنفية السمحة أَو السهلة وَمن خَالف سنتي فَلَيْسَ مني) وَمِنْهَا قَوْله م فِي الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ من حمل سِلَاحا غلافه بلغاري أَو علق فِي خياصته كيسا بلغاريا جَازَت صلَاته وَقَالَ الشَّافِعِي ﵀ لَا يجوز وَإِذا لم يجز انْتَفَى جُزْء الْإِيمَان على مَا تقدم انْتهى ش: فَإِن هَذَا النَّقْل الَّذِي نَقله عَن الشَّافِعِي غلط غالط فَإِنَّهُ ظن أَن الشَّافِعِي ﵀ يَقُول إِن جلد الْميتَة لَا يطهر بالدباغ وَلَيْسَ كَذَلِك بل لم يسْتَثْن من جُلُود الْميتَة إِلَّا جلد الْخِنْزِير وَالْكَلب كَمَا تقدم

1 / 69