قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة من(1)دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا».
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن نوح ابن شعيب الخراساني، عن بشير، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر، قال: «الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه(2)عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب».
فإن هذين الخبرين غير معمول عليهما، لأنهما من أخبار آحاد لا يعارض بهما الأخبار التي قدمناها، ولأن النجاسة معلومة بحصول الخمر فيها، وليس يعلم(3)يقينا طهارتها إلا بنزح جميع ماء البئر فينبغي أن يكون العمل عليه، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بحكم البول، لأن بول الرجل يوجب نزح أربعين دلوا على ما بيناه في كتاب(4)تهذيب الأحكام(5)وكذلك حكم الدم والميتة ولحم الخنزير فيكون اضافة الخمر إلى ذلك وهما من الراوي.
السند
في الأول محمد بن زياد مشتركة بين جماعة مهملين، وبعض موثق (6).
مخ ۲۸۲