Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
عدم الفرق إنما هو للإجماع على عدم الفرق، ولا إجماع في موضع النزاع، واحتمال أن يقال: إن الفرق يحتاج إلى الدليل محل كلام.
ثم الفارقون اختلفوا: فالمحقق في المعتبر أوجب لها نزح ثلاثين لرواية كردويه الآتية (1)، وجماعة ألحقوها بما لا نص فيه (2)، والوالد (قدس سره) قال: وعلى ما ذكرناه من العمل برواية معاوية بن عمار ومحمد بن إسماعيل لا فرق بينهما لإطلاق البول في الروايتين (3)، وعنى برواية معاوية الرواية المبحوث عنها، (وبرواية محمد بن إسماعيل ما رواه صحيحا من نزح الدلاء للقطرات من البول.
وأنت خبير بما في الرواية المبحوث عنها) (4) من الإشكال إذا عمم البول للرجل والمرأة، بعد معارضة رواية علي بن أبي حمزة المؤيدة بالشهرة المتضمنة للأربعين لبول الرجل، لكن الوالد (قدس سره) لا يلتفت إلى الشهرة مع ضعف الرواية، وأما رواية محمد بن إسماعيل فهي مشتملة على القطرات، فإطلاق المساواة للرجل إن كان في القطرات أمكن توجيهه، وإن حصل ارتياب في الجملة من حيث إمكان تناول الصب للقطرات، إلا أن التسديد ليس بالبعيد، وإن أريد بالمساواة في مطلق البول ففيه نظر واضح، فليتأمل في المقام.
[الحديث 5 و6]
قوله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن زياد، عن كردويه
مخ ۲۸۱