-72- فصل : فإن يكن الذي ألزموه السؤال عنه من الدين والحلال والحرام وأحكام الإسلام ، وما نطقت به الشريعة ، فالحكم فيه في ذلك على وجوه .
فصل : فيما لا يسع جهله من الاعتقاد والعمل بالأبدان :
وكل ما لا يسع جهله من معرفة التوحيد وتصديق الوعد والوعيد ، وأمثال هذا مما يتولد منه ، فالحجة تقوم فيه عند ذكر ذلك ممن ذكره ، أو إذا خطر ذلك بباله إذا عرف معاني ذلك وأحواله ، فعليه علم ذلك معا ولو لم يعبر له ذلك معبر ، فإن لم يعلم ذلك من حين ما يذكر له أو يخطر بباله ويعرف معناه هلك بذلك ، ولم ينفس في السؤال عن ذلك لعالم ولا لجاهل .
وما عدا ذلك من علم الفرائض اللازمة ، فإذا حضر وقت ذلك ولزم العمل به ، ضاق جهله على جاهله إذا وجد من يعبر له علم ذلك ، وكان بأرض متصلة لمن يعبر له علم ذلك ، فان لم يحضره من يعبر له علم ذلك ، وقد علم وجوب ذلك في وقت وجوبه ولا يعلم تفسير ذلك ، ولزمته الدينونة بالسؤال عن علم عبارة ذلك ، حتى يؤديه على وجهه ، فإذا لقي من يعبر له ذلك كان عليه حجة ، ولم يجز له أن يجهل ذلك بعد علمه ولا يرجع إلى الشك ، وان لم يعرف وقت حضور ذلك الفرض فعليه اعتقاد الدينونة بالسؤال عن وقت حضوره وتفسيره معا ، وعليه أن يؤدي ذلك إذا علم بفرضه ، بما يحسن في عقله أنه وقته الذي يجب فيه ، ويسأل عن ذلك كل من قدر عليه ، فإذا لقيه من يدله على ذلك ، كائنا من كان من الناس ، فأوقفه على ذلك لزمته الحجة ، وذلك مثل أوقات الصلاة ، وأوقات الصيام ، والعمل في ذلك ، وان جهل وجوب الصلاة والصيام ، وجهل وقتهما ، وجهل تفسير العمل بهما ، ولم يجد من يخبره بذلك ويعبره له ،ولم يكن تقدم علم ذلك إليه ، فإن حسن في عقله أن عليه في دين الله - تبارك وتعالى - ، ودين رسوله صلى الله عليه وسلم ، الذي أرسله إلى خلقه فيما تعبده الله به عملا بالأبدان ، ذلك على ما يحسن في عقله ، ولم يكن هالكا بجهل ذلك ، إذا لم يتقدم إليه علم ذلك ، ولم يسمع بذلك حتى وجب وقته ، وحضر
مخ ۷۳