-63- الواحد الحجة في ذلك من طريق الأمانة ، كما يقبل قوله في الولاية من طريق التصديق والأمانة .
...وأما قول الضعيف من المسلمين والضعاف ، قلوا أو كثروا فلا يكون ذلك حجة منهم ، ولا يقوم بقولهم في ذلك حجة أن فلانا فقيه أو عالم أو يبصر الولاية والبراءة ، أو شيئا من فنون العلم إلا أن يصح ذلك بما لا يشك فيه العالم بذلك منه ، ولا يرتاب فيه أو يقول ذلك العلماء بذلك ، ومن تقوم به الحجة في ذلك ، على قول من قال بذلك .
ولكنا نقول : إن قال اثنان من المسلمين من ضعفائهم والأمناء على ما قالا إن فلانا الفقيه المشهور قال : إن فلانا كغيره عالم بكذا وكذا ، أو يبصر الولاية والبراءة ، أو شهدا بشيء من قوله ، يعبرانه عنه عبارة كافية عن تفسير ذلك من قوله ، فإن ذلك حجة منهما على قول من يقول إن ذلك حجة من الواحد من الفقهاء ، ولا يخرج ذلك على الإجماع ، وقد بينا ذلك ، ولا يقيم العلم محلى العالم إلا بالشهرة ، كذلك الحجة فيما يسع جهله لا تقوم إلا بما لا يسع فيه الجاهل الجهل ، مما لا يرتاب فيه .
وقد قيل ، : إنه إذا قال الضعيف من المسلمين الأمناء أنه يتولى فلانا ، أو رفع ولايته ، لم يكن ذلك حجة ولا جازت ولايته بذلك .
فإن قال بأن فلانا العالم بالولاية والبراءة كان يتولاه ، أو تولاه معه وشهد بذلك ورفعه ، نقلا عن العالم المعروف ببصر الولاية والبراءة ، جازت الولاية بولايته تلك على بعض القول ، ولا يجوز ذلك على الإجماع ، وإنما يكون جميع ذلك على التصديق والأمانة ، وقبول قول أهل العلم بما يشهدوا به وقالوا به على الشهادة بما شهدوا ، والقول بما قالوا على وجه التقليد والعلم بأنه كذلك كلا قال العالم أو الشاهد ، لأنه لا يجوز ذلك ، وإنما ذلك على الأمانة والتصديق ، وقبول القول منهم في الحجة الظاهرة من تصديق مقالاتهم ، وزوال الريب في أماناتهم ، وكذلك إن قال واحد من ضعاف المسلمين الأمناء يرفع ذلك إلى
مخ ۶۴