-41- الحقيقة ذلك ، وزال فيه حكم الشريطة فهذا فيمن صح فيه مع أحد من الناس ما يستحق به الولاية بخبرة أو بصحيح شهرة . وأما من لم يصح منه ذلك ، وإنما كانت ولايته بشهادة أو برفيعة ، فلا تكون الشهادة له بالقطع أنه ولي في الحكم بالظاهر أنه من المسلمين ولا من الصالحين ، كما يشهد لمن علم منه ذلك بالخبرة والمشاهدة ، أو ما يصح من طريق صحة الشهرة ، وإنما يتولى بالشهادة والرفيعة على ما قامت فيه من حجة الشهود ، وتصديق الرافعين على ما تقوم به الحجة من شهادة الشهود في ذلك ، وتصديق الرافعين من الواحد الذي يجوز قبول قوله ، ورفعه لولاية المتولي له ، سواء ذلك كان المرفوع ولايته والمشهود له بما تجب به ولايته ، ويتولاه حيا وميتا شاهدا أو غائبا ، فذلك جائز فيه ولازم فيه قيام الحجة من ولاية الاثنين من علماء المسلمين فصاعدا له ، ولا نعلم أن أحدا قال إن في ذلك فرق بين الحي والميت ، ولا الغائب ولا الحاضر ولا المتقدم ولا المستأخر ، ولا يجوز-مع ذلك كله -أن يشهد له بما شهدت له به الحجة ولا يعتقد له صحة ذلك أنه كذلك ، ولكن يتولى بقيام الحجة وتصديق الرافع ، بلا قطع للشهادة له بذلك ، ولا اعتقاد تصديق الشاهدين وولاية المتولي أنها كذلك بالحقيقة ، فإن اعتقد ذلك المرفوع إليه من تصديق الشاهدين وحقيقة صدق المتولي أنهما كذلك ، فذلك من شهادة الزور وتعاطي علم الغيب ، ولا يجوز ذلك ، فإن فعل ذلك كان بذلك هالكا إلا أن يتوب ، كما كان علم الظاهر مما يصح من طريق الخبرة أو صحة الشهرة ، لا تجوز فيه شهادة الحقيقة وولاية الحقيقة قطعا أنه كذلك مؤمن ، أو من أهل الجنة إلا على الشريطة ، إن كانت سريرته كعلانيته ومات على ذلك ، فهو مؤمن من أهل الجنة .
وكلما كانت ولاية الحقيقة موجبة لعلم الحقيقة ، ولا تجوز فيه البراءة بالحكم بالظاهر ، ولا الولاية بحكم الظاهر ، وإنما يتولى ولاية الحقيقة بصحة
مخ ۴۳