-32- الصواب ، أن يكون المالك لها يتدين بالضلال ، فيظهر دين الضلال ، ويدعي الملك بتأويل الضلال ، والإمامة بتأويل الضلال ، فإذا كان ذلك كذلك والسلطان والمالك غالب على الدار أو على المصر ، فقد غلب أهل الضلال على أهل المصر ، وأهل المصر وأهل الدار والمصر له وأنصاره أهل ضلال ، بالتدين أو بغير التدين ، إلا أن المالك إنما سيرته وملكه يجري على سبيل التدين بالضلال ، فإذا كان هكذا صح هذا القول معنا ، وكان المصر خارجا من الصحة لمذهب أهل العدل لأن الظاهر فيه دين أهل الضلال ، ومحال أن يكون سلطان يدين بضلال يضاهيه ويضاهى دينه الذي يدين به من الضلال غيره من الأديان ، وهو القادر القاهر على أهل المصر وأهل الدار فإذا صح منه ذلك ، لم يصح أنه متدين في دينه ، وصح خيانته لدينه الذي يدين به . فلما أن كان المالك للدار أو الإمام الذي في الدار مبتدعا ، صارت الدار دار كفر ، لأن الكفر فيها هو الغالب عليها وعلى أهلها ، والكفر الغالب هو ضد الإيمان ، وهذا الكفر إنما هو كفر نفاق لا كفر شرك .
فصل : وقد قيل : إنه ما دام أهل العدل يقدرون أن يظهروا دينهم في الدار ، ولو كان الغالب على أهل الضلال ، فالدار دار عدل إذا كانت النحلة نحلة أهل العدل ، فإذا لم يقدروا أن يظهروا دينهم ، وتوسعوا بالتقية ، وانحطت عنهم الفرائض بالتقية ، ووسعتهم التقية ، ولزموا التقية ، ولم يظهر على الغالب منهم نكير لما يدين به فيهم بقول ولا عمل ، فقد زالت الدار من أيديهم إلى يد المالك لها من أهل الضلال والدائن بالضلال وصارت الدار دار المالك هاهنا .
وما داموا ينكرون عليه ما يدين به من الضلال ، ويظهر منهم عليه النكير بقول أو فعل ، ويضاهون أمره بقول أو فعل ، فالدار دارهم وهي دار العدل ، ولو كان غالبا عليهم بالدينونة بالضلال ، إلا أنهم معروفون في الدار بمفارقته ومفارقة نحلته ، والإنكار لها بالتدين فالدار دار العدل وأهل العدل ،
مخ ۳۳