-250- حكم ذلك مع من عرف صغير ذلك من كبيره ، وجهل ما يلزم في ذلك من الأحكام ، أن يكون الاصرار على الصغائر بمنزلة ارتكاب الحرام بغير استحلال من الكبائر ، ونحب أن يكون الحكم في الإصرار على الصغير في أحكام ما يسع جهله مما لا يسع جهله بمنزلة أحكام التحريم ، والمواقعة للكبائر على التحريم ، ويكون الاصرار على الكبائر من المحرمات بمنزلة أحكام المستحلين ، والشك فيهم والقول فيهم .
وقد قيل في جملة ذلك بالاختلاف ، فأحببنا فرق ما بين ذلك لموضع أن الكبائر يكفر راكبها بغير إصرار ، فيكون المصر عليها زائدا في الارتكاب بحكم ثان يلحق بالاستحلال ، ولأن الصغير لا يصر راكبه إلا بالاصرار عليه ، فيكون بنفس الاصرار ، راكبا للكبائر ، ويتساوى هنالك حكم ارتكاب الكبائر على غير إصرار على الكبائر ، فافهموا ذلك إن شاء الله .
فهذه الوجوه الأربعة والأحكام الأربعة هي أصول أحكام جميع الأحداث ، وعليها مدار جميع أحكام الأحداث ، ولا نعلم أن حكما من الأحكام في الأحداث ، يخرج حكمه إلا من أحد هذه الوجوه ، وهذه الأصول فكل حادث في الاسلام وفي أحكام إلاسلام من الأحداث كلها ، فلا مخرج له من أحد هذه الوجوه التي وصفناها ، مما لا يسع جهله على كل حال من أحكام الجملة والأحداث فيها .
فصل : ومما لا يسع جهله من تفسير الجملة والأحداث فيها ، على علم بتحريمها أو جهل لتحريمها ، وسواء ذلك في حكمها على من ابتلي بذلك فيها وفي الأحكام فيها وفي المحدثين فيها .
ومما لا يسع الناس جهله من أحكام المستحلين لمن علم حرمة ذلك على ما فسرناه ، ووضع ذلك عمن جهله ، ومما لا يسع جهله من أحكام المصرين على التحريم ، لمن وقف على حرمة ذلك ووضع ذلك عمن جهله .
مخ ۲۵۱