226

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-237- هالك محدث ، ولو لم يعلم غير ما علم ، ولم يعلم أنه مما يجوز في الاختلاف ، لأنه لا تجوز البراءة بالرأي ، ولا على الاختلاف بالرأي بما يجوز في الرأي ولو جهل ذلك الجاهل ، ولم يدر ما حكم الدين من حكم الرأي .

فصل : وكل ماكان من الدين فلا تجوز مخالفته برأي ولا بدين ، والمخالف للدين برأي أو بدين هالك ، ولو جهل ذلك الراكب لذلك ، والمتولي له بالدين ، بعد علمه منه ذلك ، فهو هالك ولوجهل ذلك من حكم الرأي والدين .

وقد قال من قال من أهل العلم : لا يهلك أحد بهلاك أحد ، ولا يحدث أحد بحدث محدث ما لم يركب الراكب ذلك الحدث بعينه ، أو يتولى راكب الحدث ، أو يبرأ من العلماء من المسلمين إذا برئوا من راكب الحدث ، أو يقف عنهم برأي أو بدين ، أو يبرؤوا من أحد من ضعفاء المسلمين ، أو يقف عن أحد منهم بدين من أجل براءته من راكب الحدث ، ولا يهلك أحد بالشك في المحدثين ما لم يتولهم على ، هذه الصفة ، أو يبرأ أو يقف عنهم على ما وصفنا ، كائنا ما كان ذلك الحدث ، مما يسع جهله أو مما لا يسع جهله .

قال : وإنما يهلك الهالك بالشك فيما لا يسع جهله من دين الله ، أو بالولاية لراكبه ، أو بالبراءة أو الوقوف من المتبرىء من راكبه ، فإذا لم يكن ذلك فلا يهلك بالشك في المحدثين ، وجهل علم ضلالهم ، ما لم يعلم ذلك ويتضح له علم ذلك ، فإذا علم ذلك لم يجز له أن يجهل ما قد علمه وقامت عليه الحجة بذلك .

فقال : لا يهلك أحد بهلاك غيره ، بغير صنع منه في ذلك أو انتقال منه عن حكم قد حكمه إلى غيره مما لا يسعه ، فمتى شك في الحدث نفسه المهلك ، مما لا يسعه جهله ، أو تولى المحدث له ، أو برىء من العلماء برأي أو بدين ، من أجل براءتهم من المحدث له ، أو وقف وقوفا انتقل فيه عن حال

مخ ۲۳۸