-185- يسأل عنه كل من وقع عليه نظره من المعبرين ، لأن كل المعبرين عليه حجة فيما لايسعه جهله من دينه ، ولانعلم في ذلك اختلافا .
فان كان يلزمه السؤال فتركه للسؤال إلى أن يصل إلى سمائل وصحار ، وحين ما يطرف طرفة عين ، بعد أن يقدر على أحد من المعبرين ، فهو مضيع لفرض السؤال .
فان كنتم تلزمونه أن يخرج يسأل من طريقه كل من لقي إلى سمائل وصحار ، فذلك معنى اللازم إذا لزمه ذلك ، وقدر على الخروج فيه ، فعليه أن يسأل عن دينه سؤالا عاما مجملا ، إلى أن يلقى الحجة التي قد لزمته ، وعليه أن يخرج منها إلى السعة وإلى الطاعة ولا غاية له في ذلك ولا نهاية إلى سمائل وصحار ولا غيرهما ، وان لقيه من يعبر له ذلك في منزله وأهل بيته ، فتلك حجة الله عليه وله ، وان لم يلق الحجة التي تخرج بها من حد الجهل إلى حد العلم الذي لا يسعه الا علمه ، فلا غاية له في ذلك أبدا ما قدر عليه من الضرر في الأرض ، إلى أن يلقى من يعبر له ما قد جهله مما يلزمه علمه ، فلم يسعه جهل علمه ، فاذا لقيته الحجة فجهلها أو تركها ، لظنه أنها ليست حجة ، حتى يصل إلى سمائل وصحار ، فهو هالك بجهل ذلك ، ولا معنى للخروج الى سمائل وصحار ، في وجه من الوجوه ، إلا أن الهجرة واجبه إلى سمائل وصحار ، أو إلى من بهما من الجثث والأبشار ، وهذا لا محال أنه من قول الفجار ، وأنه سبيل من سبل أهل النار- نعوذ بالله من النار- ومن المصير الى دار البوار .
ويقال له : فإذا كان اللازم له السؤال عن شيء من أمر دينه الذى لا يسعه إلا الخروج في السؤال عنه ، وفي طلب علمه منفسا ، في السؤال عن أمره إلى أن يصل إلى سمائل وصحار ، فما باله لا ينفس إذا وصل إلى سمائل وصحار ، لأي علة تقع عليه هنالك يعذر بها دون ذلك .
مخ ۱۸۶