173

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-181- شهد له بذلك أو اعتقد له ذلك بحقيقة الاعتقاد ، كان قد شهد زورا واعتقد جائرا وكذبا ، ولا يجوز للواقف أيضا شيء من ذلك .

فان قال غير هذا فهذا مكابر للعقول ، متورط في الضلال والفضول ، إذ يجيز أن يشهد الشاهد بما لايعلم ، ويعتقد المعتقد بما لايعلم ، والله - تعالى - يقول : {إلا من شهد بالحق س وهم يعلمون}(1) والاجماع أن من شهد بغير علم فهو شاهد زور ، والاجماع أن من شهد لغائب قطعا أنه قد شهد بغير علم ، ولوكان كذلك ذلك ، لأنه لو حلف عليه ، كان حانثا شهد عليه قطعا كان شاهد زور ، ولا نعلم في ذلك اختلافا .

فان رجع الى الحق فلا بد له من ذلك أو المكابرة والخروج من المعقول .

قيل له : فهذا المتولي والمتبرئ والواقف ، أيجوز له أن يقصد إلى السؤال ، والبحث عن فعل هذا الذي قد رأوه يفعل ذلك الفعل ، ليصح معهم ذلك بالعلم الصحيح من باطله أو حقه ، وليس لهم ذلك .

فان قال : ليس لهم ذلك لأن هذا كانت له ولاية متقدمة ، وإنما برىء من برىء منه بحكم الظاهر بما أتى من المحجورات ، وتولاه من تولاه بما استحق من الولاية المتقدمة في الأصل ، وقف عنه من وقف للشبهة التى أشكلت من أمره ، وهو في جد من أحكامه على الولاية ، فلا يقصد الى تجسس عورته ، لأنها عورة مسلم ، لم يصح زوال اسمه بالحقيقة كما ثبت اسمه بالحقيقة.

قيل له : فان كان الفاعل لذلك ، ليس له ولاية ، أيجوز البحث عن ذلك من أمره ، حتى يشهدوا عليه بالحقيقة .

فان قال : نعم فقد زعم أن الأحكام تختلف ، فيمن له ولاية

-182-

__________

(1) جزء من الآية (86) سورة الزخرف .

مخ ۱۸۲