166

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-174- قلنا له : لا يجوز له على كل حال أن يلزم أحدا الوسيلة والفضيلة حتى يتبين له ذلك أنه وسيله وفضيلة ، إذا كان على سبيل السؤال عن الدين وعن اللازم ، ولم يكن الأصل على الفضيلة والوسيلة ، ولا نعلم في ذلك اختلافا ، وإذا كان على سبيل السؤال في الفضل جاز ذلك على الأمر في الفضل ، وإذا لم يكن هنالك أساس فلا يجوز إلزام الناس ما لم يلزمهم على الابتداء ولا على السؤال .

فان قال : أليس يجوز للرجل أن يقول لزوجته أو لحرمته من النساء إذا حضرت الصلاة ، أن تقوم تصلي على الاطلاق ، وكذلك يأمرها إذا هل شهر رمضان أن تصوم شهر رمضان ، وهو لا يعلم أحائض هي أم طاهر ، ويجوز له الأمر في ذلك ، ولا يكون أمرا بما لا يلزم .

قلنا له : نعم لأن الصلاة والصوم على النساء واجب إلا لعلة الحيض ، والحكم أن المرأة طاهر حتى يعلم أنها حائض ، في وطية لها وفي غير ذلك من الأحكام ، في ممرها في قبلة المصلى وغير ذلك ، فحكمها أنها طاهر ، والصلاة والصوم على الطاهر حتى يعلم أن الصوم والصلاة قد حرما عليها ، وزالا عنها بعلة الحيض ، فهو يأمرها بما هو الأغلب من أمورها أنها عليه ، ولا يكون بذلك آمرا لها بما لا يلزمها ، لأن الصلاة لازمة لها والصوم ، إلا بحدوث الحيض .

فأمره لها بذلك أمر بلازم في طاهر الأمر ، فان قالت إنها حائض كانت مصدقة فى ذلك في الصوم والصلاة ، ومأمونة على ذلك في دينها ، سواء كانت في الأصل صادقة أو كاذبة ، وهي في الولاية اذا كانت لها ولاية متقدمة حتى تعلم أنها تركت الصلاة والصوم لغير عذر يجوز لها ، في أحكام الإسلام ، وهذان الفرضان متعبد بهما الكل من البالغين من الأغنياء و الفقراء ، والرجال والنساء والصبيان والعبيد والأحرار ، في كل وقت حضر إلا من

مخ ۱۷۵