-165- فكذلك الخصم قد تاتي عليه حالة ويحسن أن يخرج في المحاكمة ، أو يوكل من يحاكم في الأحكام غير هذا الحكم ، وقد يكون من الأحكام ما ليس فيه وكالة ، وهو ما يلزم من الحدود والخصومة فيها ، فليس في ذلك وكالة في إقامة الحدود عليه ، وقد بطل ذلك في الخصومة في أحكام الأحداث ، فيما يلزم في الولاية والبراءة بالإجماع ، وقد مضى في ذلك الحجة من قول المسلمين ، وبيناه في الخاص والعام ، ولا يجوز على كل حال أن يلزم الخروج في الأحكام من ليس يقع عليه اسم حاكم في الحكم ، ولا اسم خصم في الحكم ولا اسم شاهد في الحكم ، وإنما يسمى مسلم سالم من الأحداث والأحكام فيها ، هكذا جاء الأثر الذي لا ينكره ولا يجهله أحد من أهل البصر باحكام الولاية والبراءة ، وهذا الأثر في اثار أصحابنا في أمر الولاية والبراءة بالأحداث الواقعة ، صحيح مع أهل العلم بالأحكام بالولاية والبراءة في أحكام الأحداث ، كما أنه صحيح مع القراء للقرآن ، الحفظاء له من السور ، تبث يدا أبي لهب لا ينكر هذا الأثر ، ولا يجهله أحد من علماء المسلمين باحكام الولاية والبراءة بالأحداث الواقعة بين الناس .
فلا مخرج بحمد الله للآمر بهذا الخروج فى أمر الدين أو في أمر الولايات والبراء ات ، ولا في تعليم الدين فيما يسمع جهله ولا فيما لا يسع جهله ، عذر بوجه من الوجوه من وقوع الهلكة ، والدخول في الضلالة ، والبدعة في عصرنا هذا وفي زماننا هذا معنا ، ولا نحلم بذلك في حال من الحال إلا على المخصوص به من جملة التسمية ، أن على الناس أن يخرجوا في طلب دينهم وفي تعليم دينهم ، وقد فسرنا ذلك فيما يجب الخروج ، وما يقع عليه اسم الخروج في الدين ، والخروج في تعليم الدين وفي العلم ، لما فى بعضه كفاية لمن من الله عليه بالهداية ، وفي ما قد ذكرنا وشرحنا وأنكرنا ونظرنا فى هذا الخروج الذي قد صار فتنة على ضعفاء المسلمين ، وآية للخلائق والعالمين أنه لا يخرج في وجه من الوجوه إلا على انتحال الهجرة قصد إليها ، وأنه لا يصح الدين لأحد
مخ ۱۶۶