156

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-164- المحدث ، بالحق الذي برئوا منه . فاذا فعل ذلك كان خصما في الدين ، ولزمته البراءة على المقام وفي الحين ، ولا يلزم على حال الخروج ، لأنه قد انقطع عذره وقامت الحجة عليه ، فان تاب من ذلك رجع عل حاله ، وان لم يتب من ذلك مضى على البراءة منه ، اذا كان عالما بعلم المتبرى ، ومنزلته التي تجب له بها صفة الحجة في العلم ، أو يقف عن المتبرىء من ضعفاء المسلمين بدين من أجل براءتهم من المحدث على حدثه ، فاذا برىء من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو وقف عنهم وقوف دين ، فهو خصم للمسلمين بذلك ، لأن الحق لله وللمسلمين في الدين ، ليس أن هنالك خصومة للمحدث ولا عليه ، وإنما هو خصم في الدين والمسلمون هم الحكام والخصوم ، وما لم يبرأوا من أحد من المسلمين من أجل براءتهم من المحدث ، أو يقف عن ضعيف وقوف دين ، أو عن عالم من علماء المسلمين ، برأي أو بدين من أجل براءتهم من هذا المحدث ، فهو سالم من الهلكة ، لا نعلم في ذلك اختلافا بين أحد من المسلمين إذا كان الحدث مما يسع جهل حكمه العالم به ، مالم تقم الحجة من علماء المسلمين فيما يسعه جهله من أحكام ا لأحداث .

وإذا كان المامور بالخروج ممن ليس بعالم بالحدث ، وجاهل بحكم الحدت وهو الخصم ، ولا عالم بالحدث ولا بحكم الحدث فذلك أعجب أمرا من المامور بالخروج وهو حاكم ، من المامور بالخروج وهو خصم ، لأنه قد تنزل حالات يلزم الحاكم الخروج في إصلاح بعض أحكامه إذا لزمه ذلك ، وعدم من يقوم به غيره ، وقد يطلق في اللفظ أن يخرج الحاكم في أحكامه ، وليس ذلك بالذي عليه العادة ، ولا الأغلب من الأمور ، وهو منفصل بذلك في حال ، ولازم له ذلك في حال ، وذلك مما يطول وصفه من صفة الأحكام في الأموال والدماء والمواريث والحدود ، وقد بطل ذلك في الخروج في هذا الباب بالإجماع .

مخ ۱۶۵