155

استقامه

الاستقامة الجزء الثاني المصحح

ژانرونه

-163- علما ، ووقف على أصل من أصول الدين ، في الحكم الذي ألزمه ، فيكون بما قد بلغ اليه مستفيدا لأمر يعود عليه فيه النفع ، فهو وإن كان كذلك ، فباطل الزامه ذلك وبدعة وضلالة ومخالفة لأصول الدين .

ومن وجه أنه يقصد الى الاطلاع على عورات الناس ، والتجسس لعيوبهم ، وذلك محجور إذا قصد إليه .

ومن وجه أنه يخالف في ذلك أحكام أهل العدل فيما أثروا وأبصروا ، وأن المشهود عليه وعنده بالأحداث الواقعة ، إنما هو بمنزلة الحاكم على المحدث ، إذا كانوا عالمين بحكم الحدث غير عالمين بالحدث ، والشهود هم العالمون بالحدث من العلماء بحكم الحدث ، والخصوم العالمون بالحدث الجاهلون بحكم الحدث ، والسالمون من الخصومة والحكم والشهادة ، هم الذين لا يعلمون حكم الحدث ولا يعلمون بوقوع الحدث ، فإن كان هذا المامور بالخروج ممن هو عالم بحكم الحدث ، جاهل بوقوع الحدث ، فلا يلزم الحاكم ولا يجوز في شيء من أمور الحكم ، أن يلزم الحاكم بان يخرج حتى يشهد عنده الشهود ، بما هو حاكم فيه ، وهذا مما لا يختلف فيه .

ومن العجب أن يلزم الحاكم أن يخرج الى بلد الشهود ، حتى يشهدوا عليه ومعه ، حتى يقيم الحكم بشهادتهم عل المحكوم عليه ، وهذا مما يجمع عليه أنه مخالف لأدب الحاكم ولسبيل الحكام .

وان كان الخارج ممن قد علم بالحدث ، وجهل حكم الحدث فيما يلزم فيه في الحق ، وسلم فيه للمسلمين ، فليس يخصم من سلم ، وتسليمه أن يتولى من برىء من المحدث من علماء المسلمين ، وهو بعد ذلك من السالمين المسلمين الذين لا تلزمهم حجة في الدين ، إذا كان المحدث قد أتى بذلك الحدث ، ما تجب عليه به البراءة ، وهو سالم من الخصومة ، وخصومته في ذلك عند جهله بحكم الحدث ، وعلمه بالحدث من المحدث أن يبرأ من علماء المسلمين لبراءتهم من المحدث ، أو يوقف عنهم من أجل براءتهم من

مخ ۱۶۴